وأراد الاعتاق لا يجزيه الا بنية العتق عن الكفارة فإذا لم ينو لم يحل له الاستمتاع وحكي الروياني وجهين أحدهما هذا والثاني يحل الوطئ بغسلها بلا نية للضرورة قال وهذا أقيس وإذا اغتسلت ثم أسلمت هل لزوجها الوطئ بهذا الغسل قال المتولي هو على الوجهين في وجوب إعادة الغسل ان أوجبناها لم يحل الوطئ حتى تغتسل والا فيحل وذكر الروياني طريقين أحدهما هذا والثاني القطع بعدم الحل قال وهو الأصح لزوال الضرورة ولو امتنعت زوجته المسلمة من غسل الحيض فأوصل الماء إلى بدنها قهرا حل له وطؤها قطع به امام الحرمين وغيره قال امام الحرمين وهل يلزمها إعادة هذا الغسل لحق الله تعالى فيه الوجهان في الذمية قال ويحتمل القطع بالوجوب لأنها تركت النية وهي من أهلها وجزم الغزالي بوجوب الإعادة ولم يصرح الامام باشتراط نية الزوج بغسله إياها الاستباحة والظاهر أنه على الوجهين الآتيين في غسله المجنونة: وأما المجنونة إذا انقطع حيضها فلا يحل لزوجها وطؤها حتى يغسلها فإذا غسلها حل الوطئ لتعذر النية في حقها وإذا غسلها الزوج هل يشترط لحل الوطئ أن ينوى بغسله استباحة الوطئ فيه وجهان (1) حكاهما الروياني وقطع المتولي باشتراط النية وقطع الماوردي بعدم الاشتراط قال بخلاف غسل الميت فإنه يشترط فيه نية الغسل على أحد الوجهين لان غسله تعبد وغسل المجنونة لحق الزوج فإذا أفاقت لزمها إعادة الغسل على المذهب الصحيح المشهور وذكر المتولي فيه وجهين كالذمية إذا أسلمت قال وكذا الوجهان في حل وطئها للزوج بعد الإفاقة والله أعلم * (المسألة الرابعة) إذا تيقن الطهارة ثم شك في الحدث لم يلزمه الوضوء لكن يستحب له فلو توضأ احتياطا ثم بان انه كان محدثا فهل يجزيه ذلك الوضوء فيه وجهان مشهوران عند الخراسانيين أصحهما لا يجزيه لأنه توضأ مترددا في النية إذ ليس هو جاز ما بالحدث والتردد في النية مانع من الصحة في غير الضرورة وقولنا في غير الضرورة احتراز ممن نسي صلاة من الخمس فإنه يصلى الخمس وهو متردد في النية ولكن يعفى عن تردده فإنه مضطر إلى ذلك: والوجه الثاني يجزيه لأنها طهارة مأمور بها صادفت الحدث فرفعته والمختار الأول وبه قطع البغوي في باب ما ينقض الوضوء كما لو شك هل عليه فائتة صلاة الظهر أم لا فقضاها على الشك ثم بان انها كانت عليه فإنه لا يجزيه قطعا صرح به المتولي بخلاف ما لو كان محدثا فشك هل توضأ أم لا فتوضأ شاكا ثم بان انه كان محدثا فإنه يصح وضوءه بلا خلاف لان
(٣٣١)