تقدم عن صاحب الحاوي أنه قال هو المشهور عن الشافعي والذي نقله عنه جمهور أصحابه وممن صححه من المصنفين أبو القاسم الصيمري والشيخ أبو محمد الجويني والبغوي والشاشي والرافعي وقطع به الجرجاني في التحرير وصحح الأستاذ أبو إسحاق الأسفرايني والروياني طهارته قال الروياني لان الصحابة في زمن عمر رضي الله عنهم قسموا الفري المغنومة من الفرس وهي ذبائح مجوس ومما يدل لعدم الطهارة حديث أبي المليح بفتح الميم عامر بن أسامة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن جلود السباع رواه أبو داود والترمذي والنسائي بأسانيد صحيحة ورواه الحاكم في المستدرك وقال حديث صحيح: وعن المقدام بن معد يكرب أنه قال لمعاوية رضي الله عنهما أنشدك بالله هل تعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس جلود السباع والركوب عليها: قال نعم رواه أبو داود والنسائي باسناد حسن وعن معاوية أنه قال لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هل تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهي عن ركوب جلود النمور قالوا نعم رواه أبو داود فهذه الأحاديث ونحوها احتج بها جماعة من أصحابنا على أن الشعر لا يطهر بالدباغ لان النهي متناول لما بعد الدباغ وحينئذ لا يجوز أن يكون النهى عائدا إلى نفس الجلد فإنه طاهر بالدباغ بالدلائل السابقة وإنما هو عائد إلى الشعر: وأما ما احتج به الروياني من الفري المغنومة فليس فيه انهم استعملوها فيما لا يجوز استعمال النجس فيه من صلاة وغيرها * (فرع) إذا قلنا بالأصح أن الشعر لا يطهر بالدباغ قال القاضي حسين والجرجاني وغيرهما يعفى عن القليل الذي يبقى على الجلد ويحكم بطهارته تبعا *
(٢٣٩)