الاجماع هذا المذهب عن عمر بن عبيد قال وروينا عن إبراهيم يعنى النخعي أنه لا يصلى بوضوء واحد أكثر من خمس صلوات وحكي الطحاوي عن قوم أنه يجوز جمع صلوات بوضوء للمسافر دون الحاضر * واحتج من أوجبه لكل صلاة وان طاهرا بقوله تعالى (إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم) الآية ودليلنا حديث بريدة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الصلوات بوضوء واحد يوم فتح مكة ومسح على خفية وقال له عمر بن الخطاب رضي الله عنه لقد صنعت اليوم شيئا لم تكن تصنعه فقال عمدا صنعته يا عمر رواه مسلم وعن سويد بن النعمان رضى الله ان رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى العصر ثم أكل سويقا ثم صلى المغرب ولم يتوضأ رواه البخاري في مواضع من صحيحه وعن عمرو بن عامر عن أنس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ عند كل صلاة قلت كيف كنتم تصنعون قال يجزى أحدنا الوضوء ما لم يحدث رواه البخاري وعن جابر بن عبد الله قال ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى امرأة من الأنصار ومعه أصحابه فقدمت له شاة مصلية فأكل وأكلنا ثم حانت الظهر فتوضأ وصلى ثم رجع إلى فضل طعامه فأكل ثم حانت العصر فصلي ولم يتوضأ رواه الطحاوي باسناد صحيح على شرط مسلم وفي الصحيحين أحاديث كثيرة من هذا كحديث الجمع بين الصلاتين بعرفة وبمزدلفة وفي سائر الاسفار والجمع بين الصلوات الفائتات يوم الخندق وغير ذلك وأما الآية الكريمة فمعناها إذا قمتم إلى الصلاة محدثين وإنما لم يذكر محدثين لأنه الغالب وبين النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بفعله في مواطن كثيرة وبتقريره أصحابه على ذلك والله أعلم: اما المستحاضة وسلس البول والمذي وغيرهما ممن به حدث دائم فإذا توضأ أحدهم استباح فريضة واحدة وما شاء من النوافل ولا يباح له غير فريضة كما سيأتي ايضاحه في كتاب الحيض إن شاء الله تعالى حيث ذكره المصنف
(٤٧١)