كتابه الاجماع وآخرون وهذا في غير المستحاضة ومن في معناها فإنه لا يصح وضؤها الا بعد دخول الوقت والله أعلم (الثالثة) اجمعوا ان الجنابة تحل جميع البدن: وأما الحدث الأصغر ففيه وجهان لا صحابنا مشهوران للخراسانيين وحكاهما الشاشي في جماعة من العراقيين أحدهما يحل جميع البدن كالجنابة وليس بعض البدن أولى من بعض ولان المحدث ممنوع من مس المصحف بظهره وسائر بدنه ولولا الحدث فيه لم يمنع فعلى هذا إنما اكتفى بغسل الأعضاء الأربعة تخفيفا لتكرره بخلاف الجنابة:
والثاني لا يحل جميع البدن بل يختص بالأعضاء الأربعة لان وجوب الغسل مختص بها وإنما لم يجز مس المصحف بغيرها لان شرط الماس أن يكون متطهرا ولا يكون شئ من بدنه محدثا ولا بكفيه طهارة محل المس وحده ولهذا لو غسل وجهه ويديه لم يجز مسه بيايه مع قولنا بالمذهب الصحيح ان الحدث يرتفع عن العضو بمجرد غسله ولا يتوقف على فراغ الوضوء وفيه خلاف سنذكره إن شاء الله تعالى: واختلفوا في الأصح من هذين الوجهين فقال الشاشي الأصح انه يعم البدن وقال البغوي وغيره الأصح اختصاصه بالأعضاء الأربعة وهذا الذي صححه البغوي هو الأرجح والله أعلم (الرابعة) المرأة كالرجل في الوضوء الا في اللحية الكثة كما سبق (الخامس) يشترط في غسل الأعضاء جريان الماء عليها فان أمسه الماء ولم يجر لم تصح طهارته اتفق عليه الأصحاب ونص عليه الشافعي رحمه الله في الأم في باب قدر الماء الذي يتوضأ به وقد أشار إليه المصنف في باب الآنية في قوله إذا توضأ من إناء الفضة لان الوضوء هو جريان الماء على الأعضاء ودليله أنه لا يسمي غسلا ما لم يجر ولو غمس عضوه في الماء كفاه لأنه يسمي غسلا (السادسة) ماء الوضوء والغسل غير مقدر لكن يستحب أن لا ينقص في الوضوء عن مد ولا في الغسل عن صاع والاسراف مكروه بالاتفاق وسيأتي هذا كله مبسوطا حيث ذكره المصنف في باب الغسل إن شاء الله تعالى (السابعة) إذا كان على بعض أعضائه شمع أو عجين أو حناء واشتباه ذلك فمنع وصول الماء إلى شئ من العضو لم تصح طهارته سواء كثر ذلك أم قل ولو بقي على اليد وغيرها أثر الحناء ولونه دون عينه أو أثر