الحد فصرح به البغوي وغيره: وأما لحية الخنثى فصرح بها الدارمي والمتولي والبغوي والرافعي وآخرون وعلله المتولي بأنه نادر وبأن الأصل في أحكام الخنثى العمل باليقين ويعلل بثالث وهو أن غسل البشرة كان واجبا قبل نبات اللحية وشككنا هل سقط والأصل بقاؤه: وهذا تفريع على المذهب أن لحية الخنثى لا تكون علامة لذكورته * واعلم أنه ينكر على المصنف كونه لم يستثن الا الخمسة وأهمل الثلاثة الا خيرة: ويجاب عنه بأنه رآها ظاهرة تفهم مما ذكره لان الكثافة في الأهداب والخد أندر منها في الخمسة ولحية الخنثى تعلم من كونه له حكم المرأة فيما فيه احتياط * واعلم أن الشعور الثمانية يجب غسلها وغسل ما تحتها مع الكثافة بلا خلاف الا وجها حكاه الرافعي فيها كلها أنها كاللحية والا وجها مشهورا عند الخراسانيين في العنفقة وحدها أنها كاللحية ووجها أنها ان اتصلت باللحية فهي كاللحية وان انفصلت وجب غسل بشرتها مع الكثافة حكاه القاضي حسين والفوراني والمتولي وصاحبا العدة والبيان فحصل في العنفقة ثلاثة أوجه الصحيح، وجوب غسل بشرتها مع الكثافة * (فرع) في تفسير هذه الشعور: أما الحاجب فمعروف سمى حاجبا لمنعه العين من الأذى والحجب المنع والشارب هو الشعر النابت على الشفة العليا: ثم الجمهور قالوا الشارب بالافراد وقال القاضي أبو الطيب قال الشافعي في الأم يجب ايصال الماء إلى أصول الشعر في مواضع الحاجبين والشاربين والعذارين والعنفقة قال القاضي قيل أراد الشافعي بالشاربين الشعر الذي على ظاهر الشفتين وقيل أراد الشعر الذي على الشفة العليا جعل ما يلي الشق الأيمن شاربا وما يلي الأيسر شاربا قال القاضي هذا هو الصحيح وهذا الذي ذكره القاضي عن الأم ذكره الشافعي في موضع من الباب وقال في مواضع من الباب شارب بالافراد وممن ذكر الشاربين بالتثنية ابن القاص في التلخيص والغزالي في كتبه: وأما العنفقة فهي الشعر النابت على الشفة السفلى كذا قاله القاضي حسين وصاحبا التتمة والبيان: وأما العذار فالنابت على العظم الناتئ بقرب الاذن قاله الشيخ أبو حامد والأصحاب وذكر الأصحاب في وجوب غسل بشرة هذه الشعور علتين إحداهما أن كثافتها
(٣٧٧)