____________________
البائع لتعذر تسليم الثمن () من غير حجر والفرق أنه يصح الحجر ولا يصح البيع لان الحجر قد تناوله بخلاف غيره فالحاكم يبيعه ويقضي الثمن البائع () إذ لو كان المشتري محجورا عليه ثبت للبائع الخيار لتعذر تسليم الثمن (1) ينظر في ذلك فإن كان بغير اذن المرتهن فهو موقوف ولكل فسخه ولو كان عالما وإن كان باذنه فإن كان لايفاء الثمن أو رهنه فقد انفسخ الرهن كما يأتي فما وجه الخيار وفي كب أنه وإن كان موقوفا فليس للبائع الفسخ ولا للمشتري اه مفتي العالم اه مفتي يعني لا يفسخ لتعذر التسليم ولهما الفسخ لكونه موقوفا اه ح لي وقرز (2) فرع ويستحق خيار فقد الصفة لعدمها أي وقت من وقت العقد إلى القبض فلو اشتراء بقرة على أنها حامل ثم قبضها وقد ذهب حملها كان له الفسخ وكذا لو كانت وقت العقد غير حامل ثم قبضها وهي حامل فله الفسخ أيضا بخلاف خيار العيب لأن العقد وقع مشروطا عليها باللفظ ولما كان ذلك اللفظ هو السبب صح إسقاط الخيار بعده ولو قبل فقد الصفة اه معيار (*) والمشتري القول قوله في نفيها أي أنها لم تكن موجودة مع يمينه ويبين البائع بها اه ح فتح (*) إذا كان الشرط حال العقد لا ان شرطه قبل العقد فلا حكم له الا أن يجري عرف بأن المشروط قبل العقد كالمشروط حاله صح اه بيان وقرز (*) كالبكارة والحمل اه ح فتح وقوله مشروطة أي مذكورة وان لم تكن بآلة الشرط اه ح فتح (3) أو تصرت بنفسها قرز (4) فان قال البائع ما نقص اللبن الا لترك لعلف أو قلته حلف وقيل يبين لأنه أقر بالنقص وادعاء السبب من المشتري فلو أنكر نقص اللبن كان القول له والبينة على المشتري وقرز (*) وحلبها في الثلاث ليس برضاء قرز قال الامام ى لأنه إذا حلبها في اليوم الأول فيجد لبنها كثيرا فيظن أنه لبن عادة ويجوز أنها لتصرية وإذا حلبها في اليوم الثاني فوجده ناقصا فإنه يجوز أن نقصانه لأجل التصرية ويجوز أن ذلك لاختلاف الأيدي والعلف والمكان وعدم الألف لان اللبن يختلف لأجل ذلك وإذا حلبها في اليوم الثالث فوجد لبنها ناقصا علم أنه إنما نقص لأجل التصرية اه ح بحر (*) عن أول حلبة وقرز (5) قيل ف هذا إذا كان الرد بالحكم لا بالتراضي فلا يجب رده كالعيب وظاهر كلامهم الاطلاق وهذا في اللبن الحاصل بعد البيع وأما ما كان حاصلا حال العقد فيجب رده مطلقا (6) في البريد وقرز (7) يوم الرد اه ن وقرز وقيل يوم التلف