____________________
التي تأتي فيه اه هاجري وهي حمى الثالث في عرفنا (1) صوابه إذا حدث (2) ليس بغيب الا أن يصفه له انه قد أتاه كان له الرد بخيار فقد الصفة اه ح لي قال المفتي هو عيب كامن فيرده به (3) وسواء تقدم الرضاء أو تأخر فإنه ان تقدم الرضاء ثم فسخ فلا حكم له إذا لزم المبيع بالرضاء وان تقدم الفسخ ثم رضى به فقد بطل الفسخ ورضي به اللهم الا أن يكون البائع قد قبل الفسخ أو حكم الحاكم فلا حكم للرضاء بعده اه بيان ولو رد المعيب ولم يذكر الصحيح انفسخا اه كواكب (4) ولو البائع اثنان لان فيه تفريق الصفقة (5) ومثله في البحر والمختار في الكتاب خلاف هذا القول وهو أنه لا يفرق الصفقة ولو تميزت الأثمان وهو قول جمال الدين من الناصرية وذكره في الحفيظ (6) وهذا بعد العلم بالعيب واما قبله فلا يكون رضاء كالاستعمال (*) وهل ذلك يبطل خيار الشرط وسائر الخيارات سل الجواب ان طلب الإقالة تقرير للمبيع عن الفسخ بخيار العيب وسائر الخيارات فلا يبعد ذلك والله أعلم قرز (*) مسألة ومن استقال في شئ ثم وجد فيه عيبا حدث مع المشتري فله رده كلو اشتراه وسواء جعلنا الإقالة بيعا أم فسخا إذ الواجب في الفسخ رد المبيع كما قبض اه بحر (*) وإنما كان طلب الإقالة رضاء لأنه اعراض عن الرد (7) قيل يبطل خياره ظاهرا وباطنا اه بستان (8) وإذا أراد البائع ان يعالج المبيع في يدي المشتري فله منعه لان له حق في رده اه تعليق لمع لفظا (*) الا ان يعالجه بإذن مالكه صح الرد اه ن قرز (*) فلو اطلع على عيب غير الذي أصلحه كان له الرد به ولو كان من جنس الأول اه بيان وفي تذكرة علي بن زيد يمنع الرد مطلقا كما تقدم في عيوب النكاح () ما لم يخش هلاكه اه تعليق والوجه كونه