شرح الأزهار - الإمام أحمد المرتضى - ج ٣ - الصفحة ٦٨
العقد (1) أبرأ المشتري من بعض الثمن بشرط أن يعتق العبد فإن ابراء واقف على شرط فإن حصل الشرط صح البراء وإلا لم يصح وكذا لو أبرأه بشرط أن يطأها وقال ع بل مراد الهادي عليلم إذا نقص من القيمة من القيمة لأجل الشرط لا من الثمن لكن عبر بالثمن عن القيمة قيل ى وصورة ذلك أن تكون قيمة العبد ألفا فيبيعه بتسعمائة (2) وشرط عتقه ويكون لفظ البيع بعت منك هذا العبد بتسعماية (3) على أن تعتقه فإن أعتقه وإلا رجع البائع بمائة وهكذا لو تواطئا قبل العقد (4) على أنه ينقص له مائة ويعتقه فباعه منه بنقصان المائة يضمر الكون نقصانها في مقابلة العتق فله أن يرجع بها إذا لم يعتق (5) قال مولانا عليلم وقول أبي ع قوى عندي لأنه لا صورة للنقص (6) في حال العقد لان الثمن إنما يلزم بعد القبول فالابراء (7) قبله لا يصح فاما بعد العقد فذلك إسقاط معلق على شرط لا تعلق له بالعقد قال وكلام الأزهار يصح حمله على كلام أبي ع وعلى (8) كلام م بالله لأنه مجمل حيث قال ويرجع بما حط (9) لأجله من لم يوف له به
____________________
البراء تمليك لم يبرأ وان قلنا ليس تمليك برئ ان حصل الشروط اه‍ زهور () (1) خرجه من قوله من تزوج امرأة علي شروط لا تجب ونقصت له من مهر مثلها فإنها ترجع عليه بما نقصت ان لم يوف اه‍ أو حاله من البعض لا من كل الثمن (2) مع حصول جرى العرف بان المتواطأ عليه محل للمذكور حال العقد اه‍ مفتي (3) لفظ التذكرة بألف وأسقطت عنك مائة على أن تعتقه لكن هذه الصورة لا تستقيم على كلام ع لان كلامه في الاسقاط من القيمة وكلام التذكرة لا يستقيم أيضا على اختيار الإمام عليه السلام في الشرح وهو المختار اه‍ قرز (4) وهكذا لو تواطأ البائع والمشتري قبل العقد نحو أن يقول بعت منك أرضي بمائة ومع المشتري أرض قد تواطأ على بيعها من البائع فإذا امتنع المشتري بعد الشراء من البيع كان للبائع الخيار اه‍ ع مي (*) لان المتواطأ عليه كالمنطوق به حال العقد اه‍ غيث قرز مع جري العرف بان المتواطأ كالمشروط قرز (5) ينظر ما وجه الرجوع في هذه الصورة ففي بعض الحواشي لا رجوع الا ان يبيع منه بألف فيسقط عنه مائة اه‍ في حاشية القياس انه له الفسخ ونظيره ما تقدم فيمن باع مال ابنه على أن يبيعه منه أو العكس فإنه إذا لم يبعه فسخ اه‍ يقال بينهما فرق هناك الاضمار في نفس المبيع وهنا الاضمار في نفس القيمة اه‍ عن ض احمد حابس (*) وتصادقا على ذلك وألا أقيمت البينة على الاقرار والا حلف المشتري اه‍ قرز (6) من الثمن (7) وفي البيان ويصح البراء من بعض الثمن حال العقد ولو لم يملك لأن العقد سبب بخلاف الطلاق حال عقد النكاح فلا يصح للخبر اه‍ وهو ظاهر كلام الامام في آخر الحاصل فتأمل خلافه اه‍ (8) قال الامام ى وكلام م بالله أوضح وأقيس وكلام أبي ع أدق وأنفس وكلا المذهبين لا غبار عليه اه‍ بستان (9) وهو يقال احتماله القول أبي ع ظاهر وأما قول م بالله فلا احتمال قال ويرجع بما حط لأجله وعلى تقدير م بالله لا يتصور الرجوع إذا لحط مشروطا بالوفاء وإذا لم يحصل الوفاء لم يحصل الحط فلا رجوع
(٦٨)
مفاتيح البحث: البيع (1)، العتق (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 ... » »»
الفهرست