____________________
صح ولا خلاف (1) يعني إذا كان الشارط المشتري واما لو كان البائع فيرفع موجبه فيفسد ولو كانت المدة معلومة ما لم تكن مصلحة في ذلك كما يأتي ا ه إذ يصح افرادها بالعقد ولفظ البيان قيل الا أن تكون المنفعة في بقائها وذكر له مدة معلومة صح البيع والاستثناء الخ (2) فيما يأتي في قوله ومنه بقاء الشجرة مدة معلومة (3) أو باع (4) إن كانت تستحق فيه وان لم تستحق فيه الشفة لغا ا ه ع وظاهر الاز مطلقا ولو لم يكن ثم شفيع لأنه رفع موجب العقد في الجملة والا لزم في وطئ الأمة الا يصح العقد الا حيث هي محرمة حقيقة ولأجل النهي عن بيع وشرط وسواء كان الشارط البائع أو المشتري (5) وهذا حيث أتى به عقد لا شرطا ا ه وقيل لا فرق قرز (6) وإذا تلف المبيع في هذه المدة في يد المشتري تلف من ماله لأنه قد صح البيع كما يأتي وقرز حيث يسلم الثمن في ذلك الوقت قرز (*) وهذا خاص في هذه الصورة فلا يقاس عليها غيرها (*) وتثبت الشفعة كما لو انفرد المشتري بخيار الشرط ا ه ح لي وقد صح البيع وإنما هو تعليق وليس بخيار حقيقة إذ لا يصح من أحدهما فسخ العقد قبل الوقت المعين وإنما ينفسخ العقد بمضي الوقت اه ح لي وفي حاشية وهل تثبت الشفعة في هذا المبيع قرر الشامي انه إذا انفسخ لم تثبت الشفعة لأنه انكشف عدم البيع وفائدته انه يثبت الفسخ للبائع فيكون طلب الشفعة موقوفا على تمام العقد قرز (7) لما روى عن ابن عمر أنه قال من اشترى عبدا واشترط انه ان لم ينقد له الثمن لثلاثة أيام فلا بيع بينهما صح البيع قال في شرح ض زيد وهذا لا طريق له في الاجتهاد فيكون توقيفا غير مسلم بل المسألة اجتهادية ولذا وقع الخلاف فيها ا ه شامي (*) وعلل بأنه تعليق للفسخ لا للبيع فائدة " وهو انه يصح من غير فسخ إذا لم يسلم في الوقت (8) وقرره المؤلف لان الشرط