____________________
في التحقيق مستقبل ا ه ح فتح (*) لكن لو وطئ الجارية قبل حصول الشرط أو باعها وأعتقها فان سلم الثمن في ذلك الوقت نفذ وان لم يسلم في ذلك الوقت فأن كان قد أتلفه لزمته القيمة وإن كان قد وطئ لحق النسب لقوة الشبهة وإن كان قد باع أو أعتق لم يصح لأنه باع أو أعتق غير ملكه وأما إذا لم يتلفه بل تلف بآفة سماوية فان سلم الثمن في ذلك الوقت فمن ماله وان سلم في غير الوقت فمن مال البائع وحيث لم يأت به لذلك الوقت والمبيع باق انفسخ البيع وفصل المشتري ما كان يمكن فصله بغير ضرر وهل يرجع البائع على المشتري بالأجرة ينظر قال سيدنا صلاح الفلكي يرجع وأخذه من خيار الشرط اه وقال المفتي يرد عليه انه لا خيار في الفسخ هنا فيلزم بخلاف الشرط قبل لكنه يفارق خيار الشرط بوجهين الأول ان في خيار الشرط إذا تمت المدة مع السكوت انبرم البيع وهنا ينفسخ إذا لم يسلم الثاني ان لصاحب الخيار في الشرط ان يفسخ قبل الوقت وهنا ليس لأحدهما الفسخ (*) والمختار ان هذا التنبيه لا يصح على المذهب لان ذلك مقيس على مسألة ابن غمر وهو توقيف لا يصح القياس عليه اه شرح فتح قال الشامي المسألة واحدة لا بالقياس (*) صورة التنبيه وصدر المختصر واحد قرز (1) بل يصح قرز (2) يصح إذا كانت المدة معلومة (3) صورة الاز وصورة التنبيه قرز (4) قيل ف وهذا إذا لم يشترط الخيار لأحدهما إلى مدة معلومة فان شرط ذلك صح اه زهور وظاهر الاز لا فرق قرز (5) ما لم يكن ربا (6) حيث كان الأكثر قيمة نقدا والا بطل لأجل الربا والوجه في ذلك جهالة الثمن فلا فرق لأنه لا يدري أيهما الذي يقع عليه العقد اه نهاية ابن الأثير (7) حيث الأقل قيمة الأكثر في التأجيل (8) واما لو قال بعت منك هذا بكذا على بيعك لي كذا بكذا صح لأنه انطوى على العقدين معا اه قرز معيار وبيان فإذا قال قبلت أو بعت صح فيهما معا اه بيان قرز (9) ولعله مبني على أن القسمة بيع وهو مستقيم في المختلف وقيل يفسد ولو مستويا لأنه شرط لا تعلق له بالبيع (10) من أول الباب إلى هنا على قول ح اه زهور الا مسألة غالبا فعلى كلام ابن أبي ليلى ومسألة ابن عمر (11) قال عليه السلام القياس ان يلغو الشرط كما لو شرط وطئ المبيعة اه غيث فاما لو قال على أن أسكن داري