____________________
واشترط جابر ظهره إلى المدينة فصحح البيع والشرط وأهل المذهب صححوا هذه الأخبار وقسموا الشروط إلى هذه الأقسام ا ه غيث وزهور وبستان وشرح أثمار (1) فيخرج منه ما كان متقدما أو متأخرا ولفظ ح لي فيخرج منه ما لو تقدمت أو تأخرت الشروط المفسدة وانبرم العقد على وجه الصحة من غير شرط قرز (2) وغير الصريح ما أتى به بأحد حروف علب (3) يعني غير المتضمن للشرط (4) الذي لا يصح قرز (5) هذا مستقبل والمثال الصحيح بعت منك على تعجيل الثمن اه مراد الشارح حيث لم يحصل جهالة في المبيع أو في الثمن أو في الخيار أو في الأجل كما يأتي أو يتعلق بالعقد نحو على أن تبيع مني كذا لأنه لم ينبرم العقد في الحال (*) فيفسد ولا ينفذ بالشروط المستقلة الا ما يأتي في قوله لا على تأدية الثمن ليوم كذا والا فلا بيع (6) ومعنى الحال انه لم يتعلق بوقت يحصل في المستقبل بل بأمر حاصل في نفس الامر فإذا انكشف حصوله نفذ البيع (*) ومن جملة الحالي ما علق بعلم الله تعالى نحو ان علم الله أنه يقدم زيد يوم كذا فقد بعت منك فإذا قدم في ذلك الوقت انكشف صحة البيع لان علم الله حاصل في الحال ولا يتوهم باستقبال اه تكميل واختاره المتوكل على الله انه يفسد () فلو قال بعت منك هذا الثوب بدينار إن شاء الله تعالى لم ينعقد الا أن يكون مضطر إلى البيع لان الله تعالى يشاؤه حال البيع اه غيث من باب الهبة () لأنه مستقيل لان المقصود ظهوره لنا اه من المسائل المرتضاة (*) والماضي قرز (7) سواء كان عقد أو شرطا ان كنت قد حججت (8) فان التبس (*) بين المشتري والا حلف البائع وقيل يفسخه الحاكم لتعذر تسليم الثمن وقيل يبطل العقد حيث لا بينة ولا يمين لان الأصل عدم البيع اه أم ونجري (*) ما لم يعلم أنه ابن فلان مع استمرار اللبس (9) أمور أربعة (*) أي من عقد الشروط اه مفتى (*) يقال لم أضاف العقد إلى الشروط ينظر يقال قد سماها شروطا تغليبا لما شاركت في الصحة والفساد فيسمى الباب باب الشروط (10) لأنه إذا كان الخيار مجهولا كان العقد مجهولا لأنه لا يعرف أي وقت استقراره (11) فلو شرط الخيار له ولوارثه فقيل يصح لأنه يعلم من بعد وقيل لا يصح لأنه مجهول اه املاء وأيضا هو يبطل خيار الجاعل بموته فيتبعه المجعول له الا أن يوصي بالفسخ قرز (*) فلو التبس المجعول له الخيار بعد تعيينه أو التبس قدر مدة الخيار بعد ذكره بيض له في ح لي وقال