____________________
القرض فيحرم التفاضل اجماعا (1) ويجمع هذه الستة قوله * ذهب فضة بر شعير * ثم تمر والملح مثلا بمثل (2) وهم نفات القياس (3) لان التحريم معين (4) إذ نبه بقوله صلى الله عليه وآله ولا صاع بصاعين (5) المراد بالمطعوم ما يعد للطعم غالبا تقوتا أو تأدما أو تفكها أو غيرها اه (*) قال القاضي عبد الله الدواري وتظهر فائدة الخلاف بيننا وبين ش فلا يجوز عندنا بيع صاع نورة أو جص بصاعين ويجوز بيع رمانة برمانتين وعنده عكس ذلك وتظهر فائدة الخلاف بيننا وبين ك في بيع صاع حلبة أو جلجلان بصاعين فلا يجوز عندنا ويجوز عنده لأنه غير قوت اه ديباج (*) اعتبار ش مردود بالذهب والفضة واعتبار مالك بهما وبالملح اه ح لي (6) وهو عدم الوجود في الملك (7) فان اتفقا في الجنس وليسا مكيلا ولا موزونا كحبة بحبتين وحفنة بحفنتين فإنه يجوز التفاضل لا النساء ومثله في البحر والنجري وقيل لا يجوز ذكره ش والوافي وفي البحر لا تفاضل في قليل الموزون اه لعله انه أضبط من المكيل وامكانه في القليل (8) لقوله صلى الله عليه وآله إذا اختلف المالان في الجنس والتقدير فبيعوا كيف شئتم اه بحر (9) نحو بيع البر بخبز شعير أو برطل قطن أو سمن أو نحو ذلك (10) إن كان مثليا والا فلا معنى للوزن فيه فيكون مما لا تقدير له قوي في الضمان فيضمن بقيمته الا في الربا فموزون وقرز (*) ويشترط وجوده فلا يصح معدوما قرز (11) ولو قد صار أحدهما قيميا كالموقوز يعني الموسوس قرز (12) عجين بر (13) بل يوزن (14) يقال لا بعقل التفاضل هنا اه يقال بالنظر إلى القيمة