____________________
احتمل ان يفسد لأنه علقه بمستقبل ويحتمل ان يصح ويلغو الشرط كعلى أن يعتقها ويحتمل انه مما لا تعلق له ومسائل أصحابنا في هذه الشروط غير محصلة والصحيح الفساد فيهما اه ن ولفظه وكذا لو شرط ان لا ينتفع بشئ من ماله كداره أو ارضه أو غيرهما فسد البيع لأنه بيع وشرط لا تعلق له بالبيع (1) وهو رفع قيمة المعروض (2) بيع الحاضر للباد (3) وصاحبه معلوم قرز فان جهل بعد ذلك سل أجاب المفتي أن العقد صحيح لا خيار للمشتري لان الفساد طاري (4) فلو جرى عرف بان لبونا ولبينا سواء استوى حكمهما إن كانا للمبالغة في كثرة اللبن فسد البيع وإن كانا للوصف بأنها ذات لبن صح البيع اه بيان (5) أو الشجرة قرز (6) قيل ح فان اختلفا هل جعل شرطا أو صفة فالقول لمدعي الصفة لأنه مدعي الصحة اه زهور (7) هكذا في الغيث والأولى حذف أما () قال الرضي قد تأتي مجردا عن التفصيل واستشهد بقوله تعالى فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون أو مثل قولك أما زيد فقائم يدفع التزام التفصيل فيها اه ن () لأنها لا تدخل الا على التقسيم ولا تقسيم حينئذ (8) بأول حلبة وبأول نمرة اه ح لي قرز (9) مع اتفاق المحل قرز (*) فان اختلفا في حصول ما يحتاج إليه فقال المشتري قد حصل والبائع لم يحصل فالقول للبائع ذكره الفقيه س قيل ف بل عليه البينة () على اقرار المشتري أو على تحقق حبسها عن العلف وقتين فصاعدا مما يعتاد الحلب فيه () لأنه أقر بالنقصان وادعى انه من جهة المشتري اه بيان (10) في الأرض (11) أي لا خيار قرز (12) فائدة كم حد الفتى إذا شرط والكبر الذي يرد به يقرب