____________________
وقت القضاء الجواب والله الهادي إلى الصواب أن هذه المسألة متضمنة لبيعين في بيع والبيع لا ينعقد للنهي عن ذلك والاضمار في ذلك كالاظهار لقوله تعالى سواء منكم من أسر القول ومن جهر به وإذا لم ينعقد فهو ربا بحت من حيث أنه سلم الطعام الأصل بطعام مثله حبا وأكثر منه قدرا وهل الربا غير ذلك اه منقولة من خط سيدنا أحمد بن سعد الدين المسوري رحمه الله * (1) فاما غير السلم فلا يصح فيه النساء لكونه قيميا لا لأجل الربا فهو مما يجوز فيه التفاضل اه ح فتح بل لكونه بيع معدوم إذ يشترط في المبيع الوجود في الملك كما تقدم (2) كثوب في سفرجل (4) يعني في المسلم فيه (4) يعني في غير النقدين قرز (5) شكل عليه ووجهه انه صرف (6) غير المضر وبين قرز (7) قال في شرح الأثمار ما لفظه الموافق للقواعد ان البدلين لا يعتبر وجودهما معا في ملك المتعاقدين بل يكفي وجود أحدهما في الملك ولو عدم الآخر ويكون الموجود مبيعا والمعدوم ثمنا فعرفت ان اشتراط وجود المالين في ملك المتبايعين مخالف للقواعد مع عدم الدليل عليه هكذا نقل عن المؤلف أيده الله (*) في غير الصرف كما يأتي في قوله الا الملك حال العقد وقرز (*) ملك أحدهما كاف اه أثمار (*) وعدم الخيار بعد افتراق المتبايعين وكذا قبله لان المعتبر عدم الخيار حال العقد والمراد إن لم يبطل في المجلس وهو ظاهر الأزهار كما يأتي اه (8) وهو عدم ذكر الخيار والأجل (9) لا فرق اه تعليق ابن مفتاح ووشلي اه وقرز (10) واختاره المؤلف (11) لقوله صلى الله عليه وآله يدا بيد والتأجيل يمنع من ذلك اه (12) بل والمجلس قرز (13) بل باطل