____________________
يجوز له الا بأحد هذه الثلاثة الوجوه قرز (1) وفي التذكرة أو سلم في نوبته وقد ذكره غيره من المذاكرين وظاهر الاز خلافه وقد حمل على أن المشتري أمين والشريك في الناحية اه شرح فتح وهو انه لا يسلم ولو في نوبته الا بالشروط التي في الأزهار قرز (*) في مجلس التسليم قرز (2) وله أن يرجع عن الاذن قبل التسليم اه تجري قلنا ليس له الرجوع لان اسقاط حق اه ع (3) إذا كان في مسافة يجوز الحكم عليه أو كان حاضرا متمردا قرز (*) فلو كان المشتري حاكما أو ولى يتيم واليتيم الشريك كان كما إذا سلمه باذن الشريك اه أم وقرز (4) ولا يضمن أن قبضه المشتري لا باذن مطلقا جنى أم لا علم الاشتراك أم لا ولو كان البايع قد قبض الثمن في الصحيح اه ح لي (*) أو وفر الثمن جميعه اه عامر (5) عبارة الأثمار على الآخذ ليدخل الوكيل قرز (6) فلو لم يجن ولا علم ولا اذن فعلى المشتري لأنه غاصب (7) هذا في المنقولات لا في غيره فلا يطالب الا من تلف تحت يده عند الهادي عليلم كما في الغصب اه سيأتي عليه كلام ح لي انه مطلق مقيد بقوله والقرار على الآخر ولا فرق بين المنقول وغيره (*) ان قبضه باذن البائع والا ضمن مطلقا قرز (8) صوابه لا يصح بل يكون فاسدا وقرز لا كما تشعر به العبارة أنه يكون موقوفا (*) المستحق قبضه باذن البايع أو توفير الثمن في الصحيح كما يأتي (*) لا الفوائد فيصح التصرف فيها قبل القبض ووجهه انه لا يبطل البيع بتلفها قبل قبضه اه مفتى وحثيث وهاجري وقيل وكذا فوائده لأنه يبطل البيع فيها بتلف المبيع قبل القبض (9) ولو إلى رحمه فلا يصح (10) يعني نكاح العبد والأمة اه فان فعل كان فاسدا قرز (11) قبضا جائزا (12) واستهلاك المشتري كالقبض للمبيع (13) في العقد الصحيح وقرز وكذا الاستيلاد قرز (*) وهذا في غير العبد الآبق ونحوه فاما فيه فلا يصح عتقه لأنه يبطل خيار البايع ذكره في الشرح اه بيان ينظر فيه لأنه إذا صح في الملك المشترك صح في الحق كما في مسألتنا اه عامر يقال هذا منع حق الغير