____________________
وجب وهو لا يتم الا بالقبض قلنا لأنه قد صار لازما وواجبا على كل واحد للآخر وبطلانه بالافتراق قبل حصول القبض لا يمنع من صحة ذلك ويبطل هذه الأمور التي هي الإحالة والرهن والكفالة بالافتراق قبل القبض اه صعيتري وقرز (*) بما عليه لا بماله في النقدين فقط إذ لا يشترط ملكهما كما يأتي في الصرف اه الظاهر عدم صحة الإحالة اما بما عليه فلانه يشترط الملك هنا واما الإحالة بماله فلانه تصرف في المبيع قبل قبضه لعله يقال الدين ملك فتصح الحوالة وقد تقدم انه يدخل في لفظ الملك الذي قد تقدم لفظ الأزهار هنا اه يقال الدين ملك لا موجود في الملك اه قوله فقط لا في غيرهما لاشتراط الوجود في الملك فلا يتصور إحالة اه ح لي (1) وحد الافتراق ان لا يسمع أحدهما خطاب الآخر هذا في الفضاء وفي الملاء الخروج من المجلس والمراد بالخطاب المعتاد اه أي المنزل الذي هما فيه أو يصعد أو يهبط قرز * ولو فضوليين ولا بد من الإجازة بعد التقابض بينهما في المجلس ولو تأخرت عن المجلس لأنها كاشفة اه ومثله في البحر (2) يعني وكيل يسلم له كما في التذكرة (3) غالبا احتراز من أن يجعل ما في ذمة غريمه رأس مال سلم لم يصح لان من شرطه أن يكون مقبوضا في المجلس ولأنه من بيع الكالئ بالكالئ وكذا لا يصح ان يبيع من زيد ما في ذمته له ويكون الثمن مؤجلا ثابتا في ذمة المشتري لأنه من بيع الكالئ بالكالئ اه تكميل وكذا حيث العوض والمعوض في ذمة واحدة اه (*) أو ما في ذمتين جاز ان يبيع ما في ذمة صاحبه بما في ذمته مع اختلاف الجنس أو النوع أو الصفة فاما مع الاتفاق فيتساقطان اه ح أثمار (*) صوابه كالمقبوض اه (*) أحدهما أو كلاهما اه (4) أم من غير جنسه اه (5) والبر والعلس جنسان فيجوز التفاضل بينهما اه وقرز (6) والخل نافع للثمار اه (7) هذا تعداد والا فهو يجوز التفاضل فيهما ولو اتفقا كما تقدم اه (8) وكذلك جلودهما (9) والطير كلها جنس واحد اه وفي التكميل أجناس اه والجراد جنس مستقل اه قرز