____________________
وحط مكان الظرف خمسة (1) أي الظرف والظرف غير مبيع (*) وأما إذا شرط اسقاط حصة وزن الظرف من الثمن فإنه يصح ذكره ابن أبي الفوارس ولو كان حصته مجهولة في الحال فهي تعرف ومثله في التذكرة والحفيظ وظاهر كلام الشرح أنه لا يصح الا أن يعرف وزن الظرف اه بيان (2) الفقيه ح (3) ولعل المراد انه لم يدخل الظرف في جملة المبيع أو كان الظرف معلوما والا فهي الصورة الرابعة وفي شرح الفتح والصعيتري لا حاجة إلى ذكر الظرف إذ ليس من جملة المبيع (*) مع أنه لا يحتاج إلى ذكر الظرف في هذه الصورة اه وابل لخروجه عن المبيع (4) يعنى شرطوا أو هو من عرفهم لان القصد لا حكم له (5) في المستوى لا في المختلف فيفسد ان زاد أو نقص قرز (*) لأنه خلاف موجبه (6) للفقيه حسن (7) والظرف مبيع (8) قيل ف وكذا لو قال وأسقطت عنك خمسة أرطال فيفسد لجهالة المبيع أيضا ومثله في المختار الصحة قرز (9) والمبيع أيضا (*) وهو منطوق الاز في قوله على حظ قيمة كذا (*) وإذا أراد بقيمة الأرطال الحصة من الثمن فهو يؤدى إلى الدور فلا يعرف حصة كل رطل الا بعد معرفة الثمن ولا يعرف الا بعد النقصان بحصة الخمسة ولا ينقص حتى يعرف حصة كل رطل اه صعيتري (10) والظرف غير مبيع (11) وفيه نظر وجه النظر أنه لا يقع استثناء في المبيع فيكون باقيه مجهولا وهذا هو الصحيح وهو أنه يصح لأنه يعرف وزن الظرف من بعد كمسألة الرقوم (*) والمقرر الصحة في جميع الصور الا الثالثة من الأربع كما في الاز فيفسد اه مفتى وحثيث ومجاهد ويثبت للمشترى خيار فقد الصفة وان زاد رد الزائد وان نقص حاسب الناقص اه مجاهد وحثيث قرز (*) ولم يعرف وزن الظرف والا فهي الأولى من الأربع والظرف غير داخل في جميع الصور يعنى في المبيع وفساد الأخرتين لأنه أدخل الظرف في الوزن اه وكذا الصورة الأولى الظرف داخل في وزنها لكنه عرف وزنه فصح البيع (12) على ن عليه أي المشترى مما على البائع من خراج أو غيره كذا حتما غير قاصد للصفة فخالف ما شرط عليه فيفسد؟ وقد فهم من رجوعه إلى المفسدات بإعادة حرف العقد وهو على اه شرح فتح (13) موصولة بمعنى الذي (14) صوابه عقدا (*) فإن لم يذكر خراجا على الأرض حال بيعها صح البيع وهو على المشترى