(الصورة الثانية) في الساقية الغير المعوجة وهذه صورتها هذه صورة ما إذا كانت الساقية غير معوجة إذا بيعت الأولى كانت الشفعة لمن بعدها وينقطع حق الخارج إذا بيعت أحد الداخلات (وأما الأرض) الداخلة إذا بيعت كانت الشفعة لصاحب الجربة التي مشربها أخرج منها لان مرور الماء متصل فيكون أخص كما قالوا في الشارع الذي فيه ثلاث دور هكذا قرز وإذا ابتاعت الثانية من الداخلة فالشفعة لصاحب الجربة الداخلة لأخصيته لطريق الماء (هذه الصورة) إذا كانت الساقية تشرب منها جهتان وهي متوسطة فهذه صورتها هذه صورة الساقية المتوسطة بين الاملاك إذا ابتاعت الأولى كانت الشفعة لمن سامتها ولمن داخل فإذا ابتاعت الثانية بطل حق الخارجتين وثبتت الشفعة لمن داخل ولمن سامتها حتى تنتهي إلى آخر الساقية فإذا بيعت الداخلة كان المسامت أخص وكذا لو كانت الساقية المتوسطة معوجة كان الحكم كذلك وكذا لو كان ابتداؤها بين أموال وآخرها ليس فيه إلا جربة واحدة كان الحكم ما ذكرنا (نعم) وهذه الثلاث الصور إذا ابتاع الماء مع الأرض وأما إذا ابتاع الماء وحده والأرض وحدها كان الحكم في هذه الأرض ما ذكرنا وفي النهر أو البئر أو العين الفوارة المستخرج ماؤها تكون الشفعة للجميع بالخلطة كما في البيان قرز وأما النهر الذي يخرج إلى ثلاث سواقي كل ساقية إلى جربة كذلك البئر إذا كان الماء يجتمع في المأجل وينفجر إلى ثلاث سواقي كل ساقية إلى جهة وكذلك السيل إذا كان يجتمع إلى محل ويتفرع في ثلاث سواقي فإذا ابتاعت أحد الأراضي في أي جهة كانت الشفعة لأهل جهتها على ما نبين هذه صورته هذه صورة النهر أو البئر أو المسقى المجتمع إلى محل ويتفرق إلى ثلاث جهات فنقول إذا ابتاع موضع من أي الجهات كانت الشفعة لأهلها خاصة دون غيرها ثم نفصل بين أهل المبتاعة فنقول إذا ابتاعت الأولى كانت الشفعة لأهل الساقية جميعا وإذا بيعت التي بعدها كانت لمن بعدها دون الخارجة لان قد انقطع حق مالكها عند منشرة أرضه وإذا ابتاعت الثالثة كانت الشفعة للداخلتين فإذا بيعت الداخلة كانت الشفعة لصاحب الجربة التي نشرتها فوق منشرة المبيعة لان ملكه في الساقية وملك صاحب المبيعة متصل كما قالوا في الاستطراق فإذا ابتاعت كانت الشفعة لمن فوقها لا غير لان ملك صاحب المبيعة التي فوقها متصل وأما الساقية الوسطى التي تسقى جهتين فنقول إذا بيعت الجربة الأولى كانت الشفعة لمن داخل وللمسامتة ويبطل حق الخارج إذا ابتاعت الثانية ثبتت الشفعة للداخلة والمسامتة ويبطل حق الخارج إذا ابتاعت الثالثة كانت الشفعة لمن داخل وللمسامتة فإذا بيعت أحد الداخلتين كانت الشفعة للمسامتة وإذا ابتاعتا معا كانت الشفعة لمالكي المنشرتين اللتين فوقهما على السواء لان ملكهم في الساقية متصل كما قالوا في الطريق كذا قرز (وأما صورة النهرين) الذين أحدهما في أسفل الضيعة يسقى به إلى أعلاها وأحدهما في أعلاها يسقى به في
(٦٢٨)