____________________
بن زيد الأنصاري وقف حائطه على رسول الله صلى الله عليه وآله وأمره رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يجعله لأبويه ثم من بعدهما اه شفاء وبحر (1) حجتهم أن عليا عليلم منع عمر من أخذ حلي الكعبة للجهاد اه تعليق ابن مفتاح (2) ينظر في دعوى الاجماع ففي كلام الامام المطهر ما يدل على أنه يجوز أن يجعل المسجد سوقا أو طريقا أو نحو ذلك قرز (*) بل فيه خلاف () القاسم ابن إبراهيم والامام ي والامام شرف الدين والكافي اه ن () ووجهه أن خلاف من ذكر في الفراش والأحجار والأخشاب لا في المسجد نفسه (3) وما وقف على المكاتب كانت منافعه له الا أن يعجز نفسه فلسيده قرز (4) فان مات العبد قبل أن يعتق عاد للواقف أو وارثه كوقف انقطع مصرفه اه وقال أبو جعفر بل يكون لسيده وهو ظاهر الأزهار والبحر (5) في قوله وتصح في الصحة مجانا ولو علق بآخر جزء منها وله الرجوع فعلا لا لفظا لكن ينظر في القياس لأنه جعله في آخر جزء من صحة هناك وهنا جعله وصية (6) لقوة الشروط (7) وم بالله يقول له أن يرجع بالفعل أو القول وض زيد بالفعل (*) انه يصح الرجوع بالقول () على الوصايا (10) عنهما (11) فائدة قال م بالله يجوز له أن يقف في آخر جزء من أجزاء الصحة التي يليها سبب وفاته قال أبو مضر لو قال ذلك وهو مريض المرض الذي مات منه ولو لم يكن مخوفا لم يصح الوقف لأنه تبين آخر صحته كان قبل نطقه هذا اه من تعليق ض عبد الله الدواري (12) يؤخذ من هذه المسألة أنه يصح الوقف على