____________________
كان عن حق فإنه لا يتعين بالتعيين (1) الصواب أن يقال لو وقف الواقف أرضا أو مصحفا للقراءة ثم قال تصرف الغلة في المسجد الفلاني أو يقرأ في المصحف في المسجد الفلاني كان هذا أولى فأما الوقف على من وقف في مسجد مخصوص فليس من هذا فليتأمل ويكون كوقف انقطع مصرفه اه مي وعامر قرز (2) ولا يعتبر ذلك وإنما المعتبر أن لا يقصد البقاء فيها والدخول إليها قرز (3) هذا على كلام م بالله وأما على كلام الهدوية فيعود للواقف أو وارثه اه ن قرز ولعل كلام الشرح يستقيم حيث قال وقف هذا للفقراء في البلد الفلاني ونحوه (4) قال ص بالله ويصح وقف العبد على نفسه إذا كان عفيفا فتكون منافعه له لما يحتاج إليه من نفقة وغيرها لان رقبته لله تعالى فيكون كالوقف على الوقف اه ن قلت المصرف إذا كان حيوانا ولا قربة اشترط أن يكون مما يتملك () اه بحر ويفرق بين العبد وسائر الحيوانات ان العبد فيه أهلية للتملك في حال ونفوذ التصرف في حال فيصح وقفه على نفسه فتكون منافعه له والصحيح أنه يكون العبد وقفا على سيده كما يأتي في شرح الأثمار في الحاشية في قوله ويستقر للعبد () فلا يصح وفق العبد بعضه على بعض (5) والذي في البيان إن قصد التعفف فالقربة محققة وإن لم يقصد فالقربة () مقدرة بانقراضه ووارثه () وقيل لا يصح لان الوقف على المباح لا يصح الا إذا كان يتملك والوقف على النفس لا يصح لأنه مالك من قبل فلا يصح أن يملك نفسه بخلاف الوقف على العين (*) لا يفتقر إلى هذا لان القربة مقدرة اه مفتي أما قصد القربة فلا بد منه وأما كون المصرف قربة محققة فلم يتكلم عليلم هنا ولا يريده فافهم (6) ليس ذلك شرط بل يكفي قصد القربة وإن لم يقصد التكفف قرز (7) قلنا بل استثنا منافع لا تملك اه بحر معنى (8) وهي بئر في المدينة في قباء كانت ليهودي يبيع مائها من المسلمين فقال صلى الله عليه وآله من يشتريها على أن يكون دلوه كدلاء واحد منهم وأضمن له سقاء في الجنة فاشترى عثمان رضي الله عنه نصفها باثني عشر ألف درهم فقال عثمان لليهودي اختر اما أن أنصب على نصيبي شراعا واما أن يكون لي يوم ولك يوم فقال اليهودي بل يكون لك يوم ولي يوم فكان المسلمون يستقون في يومهم ليومين فقال اليهودي أفسدت علي