____________________
ولا فرق بين أن تكون الحياض من الأدم أو بناء اه زهرة (1) وذلك لعموم الخبر الناس سواء في ثلاث الا ما خصه الاجماع وهو ما نقل وأحرز وحجة ص بالله والسيد ح والفقيه ى انه محرز في ملك فأشبه ما نقل اه وكما قيل في الصيد إذا وقع في الشبكة (2) قوي وهو يفهم من قوله أو ما في حكمهما (3) لا البئر (*) وكذا برك المساجد قرز (*) إذ وضعها للماء كوضع الشبكة للصيد (*) فأما البئر التي في الدار فهي حق كما مر وذلك لان الماجل كالشبكة والبئر كالشجر النابت في الملك وهذا هو الفرق (*) قيل ح وكذا الجرة إذا وضعت تحت الميزاب للماء المباح فهي في حكم المنقول المحزوز فيصير الماء فيها ملكا وان لم ينقل والوالد رحمه الله تعالى قرز عن مشايخه ان ماء الجرة في هذه الصورة كماء البئر المملوكة لا كمواجل الحصون قال وكذا المدوشن الذي يجعل في المباح للنحل فلا يملك واضعه ما وقع فيه لأنه يمكن خروج النحل منه بخلاف وقوع الصيد بالشبكة أو توحله في أرض لا يمكنه الخروج منها ويمكن أن يفرق بين الماء في الجرة ومسألة النحل إذ لا يخرج الماء الا بفعل فاعل بخلاف النحل اه ح لي (4) الممنوعة قرز (5) وقيل ح انه حق لا يملك ولعله مبني على الخلاف فيما أحرز من دون نقل (6) الا ما جرى به التسامح والمختار انه يجري عليهم كما يجري لهم قرز (7) والماء جنس واحد يتنوع فيما بينه فالمطر نوع والبرد نوع والثلج نوع والآبار نوع والبحار نوع والغيول نوع وصفته العذوبة والملوحة والخفة والثقل ويصح قرضه ويحرم بيعه متفاضلا ويجب رد مثله في النوع وفي الصفة (8) أي لا يخرجه عن كونه مثليا وأما الرد فيجب رد مثله قرز (9) كمواجل الحصون (10) الغياض جمع غيضة وهو الأجمة والأجمة محركة الشجر الملتف والأجم بناء مربع مستطيل اه قاموس (11) مدقة القصار