____________________
لحري الماء في حصته اه غيث وقيل ولو خرج الماء بضربة أحدهم ومثله عن مي إذ قد اشتركوا في الحفر قرز () كان يمسكوا المحفر معا أو اشتروا عبدا يحفر لهم () بأن تحجروا في وقت واحد ثم أحيوا بعد ذلك ولو في أوقات (1) وتقسم الحصص على قدر الغرامة فإن كانوا ثلاثة حفر كل واحد ثلاثة أذرع وأجرة الأعلى في البئر درهم والثاني درهمان والثالث ثلاثة دراهم كانت بينهم على قدر الغرامة فيكون لصاحب الدرهم سدس ولصاحب الدرهمين ثلث ولصاحب الثلاثة نصف والمختار خلافه كذا قرز فيقسم على قدر الحفر لا على قدر الغرامة قرز (*) حيث صار إلى كل واحد ما ينتفع به والا فمهاياة باذن الامام (2) أي قراره (3) حيث استوت أو التبس (*) قال في الأثمار غالبا قال في الشرح احتراز من أن يعلم ثبوت السقي لهم جميعا وتشاجروا كم لكل شخص منهم فالقسمة لا تكون على الرؤوس حينئذ بل على قدر مساحة الأرض فيكون لكل بقدر حصته من المزرعة ذكره أصحش وهو المراد بكلام أهل المذهب اه بلفظه (*) المختار حيث عرف مكان حفر كل واحد منهم ولم يعرف قدره فيمسح القرار المحفور ليعرف قدر ما حفر كل واحد منهم من ثلث أو ربع أو نحو ذلك ثم يقسم الماء على المساحة وأما حيث لم يعرف حفر كل واحد منهم أو التبس فإنه يقسم على الرؤوس ويبين مدعي الزيادة هذا حيث اشتركوا في أصل النهر بأن حفروه معا وأما إذا كان اشتراكهم في الأراضي حيث أحيوها على النهر فقسمته لمساحة الأراضي () ويقسم على قدرها اه من حاشية على التذكرة للفقيه ع اه راوع قرز () المحياة عليه (4) قال في الغيث ما لفظه فصار يعني قولنا والا مسحت الأرض يعني أرض النهر إذا كانت الشركة فيه وأرض المزرعة حيث لم يشتركوا في أصل النهر ولا في المجرى ولكن أحيوا على الماء جميعا فلفظ الأرض في الأزعام للثلاثة أعني قرار النهر ومجاريه والمزارع في أن كل واحد يمسح للبس على ما ذكروه (5) ولا يكون لذي الصبابة فيها حقا الا إذا وصل الماء الموضع الذي ينصب منه وان لم يصله فلا حق له كما إذا لم يدخل جملتها اه تعليق زيادات وظاهر المذهب خلافه قرز فالحق ثابت له وان لم يصل الماء إليه (*) قال في حواشي الزيادات هذا إذا قلنا أن الماء حق وان قلنا إنه ملك فله