____________________
(1) هذه الصورة غير مستقيمة لأنها إن كانت كما مثل في الرياض فهي الصورة التي قبلها وإن كان الفتح في المنسدة إلى داخل فهي مسألة الاز وإن كان الفتح إلى خارج فليس لهم المنع بل لهم الفتح كما للمالك قرز (*) وأما إذا جعل بيته عرصة في السكة فقال في التذكرة له ذلك قيل ف ويحتمل المنع لتضرر أهل الشارع بدخول السارق الا أن يبقى جدار يمنع السارق فلا يمنع اه كب ولفظ حشية وإذا انهدم بعض الدور الذي هو يضر بالآخر فإنه يجبر على الاصلاح القدر الذي يتحصن به الآخرون فان امتنع أجبره الحاكم أو عمروه ورجعوا بالغرامات (2) يقال إذا أراد الفتح إلى داخل السكة فلهم المنع وأما إلى خارجها فذلك جائز من غير منع (3) مسألة إذا كانت عرصة لرجل وماؤها يجري إلى عرصة أخرى فبنى صاحب العرصة الذي له جرى الماء في عرصته بناء وأعلا سقوفا وطلب أن يجري ماء السقف الاعلى الذي فوق عرصته إلى العرصة التي كانت إليها ويجعل ميزابا لم يكن له ذلك ولا له أن يجعل ساحلا الا أن يغره أي يغوره في جداره ويختم عليه إلى أسفل الجدار ذكره سيدنا يوسف بن علي الحماطي قرز (4) المختار لهم المنع في الثلاث الصور قرز (*) المراد حيث لم يزد الضرر المعتاد فان زاد فليس فيه النظر بل يمنع اه صعيتري (5) ولم تكن الخلطة يخالط متعد قرز (6) وكذا الحقوق وكذا المباح إذا أرادوا احياؤه اه فتح وقرز (7) العماريات ما يحمل على جملين معترضين والمحامل على جملين رأس الآخر عند مؤخر الأول وقيل مثل الشقادف على حمل واحد لاتفاق سارح ورابح (8) قال محمد بن أسعد أن الذراع ذراع اليد وعندنا العمري المعروف الآن في صنعا ونواحيها وهو الحديد (9) هذا في بلاد المحامل والعماريات وأما في غيرها فتعتبر فيه الحاجة اه تعليق الفقيه ع (10) قلنا هذا إذا التبس قدر الطريق بعينها بجملة الاملاك صار الجميع لبيت المال فتترك قدر ما () يحتاج إليه والباقي لبيت المال اه ح بحر لابن لقمان قرز () لأنها من المصالح قرز لكن إلى ولي بيت المال تعيينها قرز (11) ولا