____________________
(1) والكلام مبني على أنه عقد عقدين فاما لو عقدا واحدا صحت اه مفتي لزوال العلة المانعة وهي عدم التمكن من تسليم العمل عقيب العقد اه مي (2) لشياعه (3) وإذا لا مزارعة (4) ومثله للإمام المهدي وصرح به الدواري والفقيه س وقواه المفتي ومي والامام شرف الدين لزوال العلة وهي عدم لزوم التمكن عقيب العقد اه املا مي (5) نحو الترتيب (6) لفظا أو عرفا إذا كان لا يختلف (7) والتعجيل أن يعجلها له في مدة الإجارة (*) صوابة أجرة الأرض وهو زرع النصف الذي لم يكتره المكتري وأجيب عن هذا بان قيل أن الزراع مؤجر لمنافع من رب الأرض بالنصف المذكور الذي اكترى بعمل النصف الباقي فتكون صورة الكتاب مستقيمة على هذا الحمل ولا إشكال (*) كلام الفقيه ع في غير هذه الصورة (1) وهو أن يستأجره على زراعة نصفها بمنافع النصف الثاني مدة معلومة وشرط تعجيل أجرته ذكره في اللمع وكب وأما في هذه فلا يشترط تعجيل الأجرة اه زهور (2) كلام الفقيه ع مستقيم في الصورتين وهو الذي رواه في البيان ومعناه عن مرغم (1) لم يتضح الفرق بين هذه وبين صورة الشرح ولعل صورة الشرح مرتبة بخلاف هذه الصورة التي في الحاشية اه سيدنا القاضي العلامة محمد بن علي الشوكاني (2) والمختار ما في الشرح أنه يشترط التعجيل فإن لم يشترط لم يصح اه سلامي (8) قال المؤلف ان هذه الصورة ليست من هذه الأنواع ولا تستقيم ان يفسر بها النحو وإن كانت مستقيمة في بابها اه وابل (9) قال الوالد والأقرب ان هذا يستقيم إذا كان قصد كل واحد منهما التبرع فيما عمله لصاحبه ويكون للزراع أن يترك العمل متى شاء ولا شئ عليه وأما إذا كان قصد كل واحد منهما بما يفعله أنه في مقابلة ما فعله له للثاني فليس هذا بمتبرع بل إجارة فاسدة اه ان (10) لفظا أو عرفا قرز