____________________
في البحر لأنه باع الموجود والمعدوم فيفسد في الموجود لان حصته من الثمن مجهولة جهلة مقارنة للعقد وأما إذا قال بعتك على أنه كذا فوجده دون ذلك فان البيع يصح ويكون للمشتري الخيار لان البيع على المشار إليه فقط وبكونه كذا وكذا صفة يثبت الخيار لفقدها (*) لا إذا ساوت ولو مختلفة أو زادت مستوية لا مختلفة فيفسد البيع الا خيار معلوم لأحدهما فيصح قرز (1) ومثال التقيد بالشرط أن يقول بعت منك من هذه الصبرة كل كذا بكذا إن كانت مائة مد فإنها تفسد زادت أو نقصت اه غيث (2) ولجهالة الثمن أيضا لان الثمن مبعض على جزء من أجزاء المبيع وأجزاء المبيع مجهولة فلزم جهالة الثمن (3) والحدود أقوى من الاسم فما دخل فيها دخل () في المبيع إذ هو للبايع وان خرج عن الاسم ذكره م بالله وما خرج عن الحدود خرج عن المبيع ولو دخل في الاسم اه بيان قرز () فيلزم انه إذا كان للغير أن يحط بحصته من الثمن اه مفتي قلنا ملتزم كما في المسألة الثالثة من البيان في هذا الموضع (4) أو أرضي ولا غيرها معه اه ح لي قرز (5) قدمت اهتماما بالمنع وقيل إنما قدمت ليكون قيد للجميع (6) ولو شعرا بعد انفصاله اه زهره وفي البيان في الظهار قال القاضي زيد ويجوز الانتفاع بشعر الآدميين حيث يجوز النظر إليه ظاهره ولو بالبيع على وجه يحل (7) بنظر الحاكم * المكلف قرز والصغير يقرع ه ح لي (8) وتحريم بيعه قرز (9) والمبيع وكذا الكاتب والشاهد قرز (10) والثمن كالغصب لا في جميع وجوهه الا في الأربعة سواء كان المشتري عالما أو جاهلا له قرز ((11) ولو تلفا اه بحر وهو ظاهر الأزهار ويسلم عوضه (12) وكذا العبد الصغير إذا باع نفسه بغير اذن سيده لم يغرم الثمن لا هو ولا سياه اه ن * ويضمن حيث بضمن ومالا قلا (*) المميز غير المأذون واما المأذون فكالعاقل قرز (13) الا ما أخذه من نحو وكيل فإنه يرد قرز * حسبا على وجه يستباح قرز كذبح الشاة لا ما لا يستباح كذبح الحمار