____________________
(1) مسألة بيع القضب ان اشترط القطع صح وان اشترط البقاء إلى مدة معلومة صح والا فسد وان أطلق فان جرى العرف بالقطع صح وان جرى العرف بالبقاء إلى مدة معلومة صح ولا يكون مثل استئجار الشجر للثمر لان هذا من استئجار الشجر للشجر يصح كما في البيان وان جرى العرف بالبقاء إلى مدة مجهولة فسد والله أعلم أفاده سيدنا حسن الشبيبي رحمه الله (*) وإذا باع الموجود منه وحده صح قرز (2) هو مثل الخيار الصغار حجمه اسود أملس يوجد في مصر والشام وقد زرع الآن في اليمن يوجد في البساتين ويطبخ ويؤكل (3) يشبه الخيار طويل غير موجود في اليمن ويوجد في مصر والشام والحجاز ويسمى الانا (4) البطيخ والجزر (5) في باب البيع خلاف السيد ح والفقيه مد (6) ان لم يتميز ثمنه قرز (*) لجهالة ثمنه (7) فائدة لو باع العبد واستثنى منافعه مدة معلومة ثم أعتقه مشتري صح العتق وفي المنافع أقوال قيل تبقى للبائع () وقيل يضمن المشتري قيمتها وهي الأجرة وقيل ما بين قيمته مستثني وغير مستثني وان قتله قاتل ضمن قيمته فقيل يكون لمالك الرقبة وقيل يشتري بها عبدا يكون مقام الأول اه ح بحر وسيأتي هذا في الوصايا () إلى أن يموت صاحب المنفعة وهو البايع أو يموت العبد ا ه برهان لان ا لمنافع لا تورث كما سيأتي في الوصايا (8) ويصح بيع الأمة واستثنى حملها ولا يكون تفريقا اه بيان وإنما صح الاستثناء لأنه غير مقطوع بحصوله لجواز كونه ربحا (9) يقال الثمر لا يدخل فما الذي يستثني وقد تؤله في الزهور بتأويلات منها أن يبيع الثمر ويستثني جانبا أو يبيع ويستثني ثمر سنتين لفظ الشرح يستقيم الأزهار في غير الموجود قرز (10) في البهائم (11) في الآدميين (*) جعلوا اللبا للآدميين ثلاثة أيام وهنا ثلاث رضاعات لقوة الحيوانات وضعف الآدمي ا ه زهور (12) فإن لم يمكن من الرضاع فان تلف ضمن قيمته إذا له قيمة غيره لو كان يؤكل والمذهب انه لا يضمن مطلقا سواء كان مما يؤكل لحمه أم لا إلا أنه يأثم فيما لا يؤكل (13) في التذكرة له في باب النفقات (14) يقال فلم كان المذهب هنا قيمة وفي اللبا للآدمي لا يجب الجواب من وجهين الأول بناء عليه في الكتاب انها اما تجب قيمة لبن المأكول حيث له قيمة فلو لم يكن له قيمة لزمته أجرة احفظ الثاني الآدمية تفارق سائر الحيوانات من حيث أنها مكلفة ويجب عليها حفظ ولدها فلا يأخذ الأجرة على واجب وأما الحيوان فلانه مال المشتري ولا يجب عليه تسليمه بغير عوض عند خشية تلف الآدمي فضلا عن الحيوان وهكذا يلزم في لبن الجارية ا ه صعيتري (*) صوابه مثل اللبن لأنه يصير كالمستثنى ا ه كب لأنه يصير كالمستثنى فعلى هذا ولو كان