____________________
للوارث أو مطلقا صارت كالحق في البيع فتثبت للبائع أو وارثه ومن صار المبيع إليه من وارث أو غيره وقرز ويرجع المشتري بالثمن والبائع بالقيمة (1) حسا أو حكما وقرز (*) إذ هي بيع فبيع معدوم أو فسخ فلا يلحق التالف لتعذره رده كما أخذ كفسخ المعيب قال في البيان الا أن يتراضيا على تسليم القيمة صح قرز (2) ان تميزت الأثمان اه بل يصح وان لم يتميز ويقسم الثمن على قدر القيمة وقرز (3) تصح على الصحيح اه بحر مفتي قرز (4) واما الزيادة المعنوية فلا تمنع كتعليم الصنعة والشفاء من الألم (*) فلو زاد ثم عاد إلى حالته الأولى فقيل الظاهر الصحة وقيل ولو زالت الزيادة لم تصح الإقالة كما يأتي في الهبة في قوله ولا زادت متصلة كلام الفقيه ع مصر ح بذلك (*) فلو كان قد زاد لم تلحقه أحكام الإقالة وأما الفسخ فيصح وفي البيان لا يصح أيضا لان الإقالة لا تقع الا على ما انطوى عليه العقد وكذا الفسخ (*) فلو زاد بعضه دون بعض فلعلها تصح في الذي لم يزد مع تمييز الأثمان اه شامي المذهب الصحة ويقسم على قدر القيمة وقرز (5) والكبر وزيادة الثمر أو الشجر وصبغ الثوب وقصارته ودبغ الأديم ونحو ذلك لان الإقالة لا تقع الا على ما انطوى عليه العقد اه ن (*) إذ الفوائد للمشتري ولم تميز عن الأصل (6) انها لا تصح (7) فان نسي لم تصح لان من حق الفسخ رد الثمن لا أقل ولا أكثر وذلك متعذر مع جهله وكذا أيضا في الرد