شرح الأزهار - الإمام أحمد المرتضى - ج ٣ - الصفحة ١٦٨
بطلت الإقالة * الشرط الثالث أن تكون الإقالة (في مبيع باق) فلو كان قد تلف (1) لم تصح الإقالة فيه عندنا وقال (ش) تصح الإقالة في التألف قال الامام (ي) وهو ظاهر المذهب قال في الكافي وأما لو تلف بعض المبيع فإنها تصح الإقالة (2) في الباقي منه إجماعا وهو الذي في الأزهار لأنه قال في مبيع باق لم يزد ولم يقل ولم ينقص وفي الانتصار يصح أيضا قال فإن كان المبيع كله باقيا لم تصح الإقالة في بعضه (3) قال مولانا عليه السلام وكذا تصح الإقالة وإن كان النقصان غير متميز نحو أن تهزل البهيمة أو تشيخ الجارية أو يذهب بصرها أو نحو ذلك إذ هو عين المبيع ولم ينقص منه ما يمكن تقسيط الثمن عليه وذلك هو مفهوم الكتاب * الشرط الرابع أن يكون المبيع على حاله (لم يزد) (4) فإن كان قد زاد بطلت الإقالة أما إذا كانت الزيادة غير متميزة كالسمن (5) فذلك لا تردد (6) فيه بين أصحابنا وأما إذا كانت متميزة كالصوف والثمر ففيه تردد وذكر الفقيه (ل) انها تبطل أيضا قال مولانا عليه السلام والصحيح للمذهب انها لا تبطل فإن قيل إن ظاهر كلام الأزهار أنه لا فرق بين المتميزة وغيرها لأنه قال لم يزد ولم يفصل قال عليه السلام بل قد رفع هذا الوهم بقوله في آخر الباب والفوائد للمشتري أراد الفرعية والأصلية فصرح انها تصح حيث الزيادة متميزة * نعم ومن حكم الإقالة انها تستلزم أن يرجع المشتري (بالثمن (7) الأول) فقط ولو سكت عنه) ولم يذكر
____________________
للوارث أو مطلقا صارت كالحق في البيع فتثبت للبائع أو وارثه ومن صار المبيع إليه من وارث أو غيره وقرز ويرجع المشتري بالثمن والبائع بالقيمة (1) حسا أو حكما وقرز (*) إذ هي بيع فبيع معدوم أو فسخ فلا يلحق التالف لتعذره رده كما أخذ كفسخ المعيب قال في البيان الا أن يتراضيا على تسليم القيمة صح قرز (2) ان تميزت الأثمان اه‍ بل يصح وان لم يتميز ويقسم الثمن على قدر القيمة وقرز (3) تصح على الصحيح اه‍ بحر مفتي قرز (4) واما الزيادة المعنوية فلا تمنع كتعليم الصنعة والشفاء من الألم (*) فلو زاد ثم عاد إلى حالته الأولى فقيل الظاهر الصحة وقيل ولو زالت الزيادة لم تصح الإقالة كما يأتي في الهبة في قوله ولا زادت متصلة كلام الفقيه ع مصر ح بذلك (*) فلو كان قد زاد لم تلحقه أحكام الإقالة وأما الفسخ فيصح وفي البيان لا يصح أيضا لان الإقالة لا تقع الا على ما انطوى عليه العقد وكذا الفسخ (*) فلو زاد بعضه دون بعض فلعلها تصح في الذي لم يزد مع تمييز الأثمان اه‍ شامي المذهب الصحة ويقسم على قدر القيمة وقرز (5) والكبر وزيادة الثمر أو الشجر وصبغ الثوب وقصارته ودبغ الأديم ونحو ذلك لان الإقالة لا تقع الا على ما انطوى عليه العقد اه‍ ن (*) إذ الفوائد للمشتري ولم تميز عن الأصل (6) انها لا تصح (7) فان نسي لم تصح لان من حق الفسخ رد الثمن لا أقل ولا أكثر وذلك متعذر مع جهله وكذا أيضا في الرد
(١٦٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 ... » »»
الفهرست