____________________
بالايجاب بخلاف البيع فهو حاصل بالتسليط (1) ولو يفعل البائع في يد المشتري (2) بغير سبب من المشتري فإن كان بسببه كتركه العلف فإنه كالجناية وقرز (3) وهو الذي لا أرش فيه ولا قصاص اه من مقامات الحريري (4) كالعقور وقد حفظ حفظ مثله (5) قال في التذكرة إذا كان الجاني أجنبي لزم الأرش وامتنع الرد الا بتراضيهما واستحق المشتري الأرش على البائع (*) وفي نقيض الثلاثة الأمور اه هداية (6) وفي الأثمار غالبا احتراز من بعض الصور فإنه لا يثبت له الخيار نحو أن يختار الأرش في غير حضرة البائع فليس له ذلك ذكره الإمام محمد بن علي السراجي وذكره امامنا شرف الدين لغرابته وصحته ووجهه أنه مع غيبة البائع يجوز أن يمتنع من الأرش ويطلب ارجاع المبيع بلا أرش للحديث وقد يقال في ذلك لا فرق بين غيبة البائع وحضوره اه شرح أثمار (*) ولا يخير البائع لأنه قد خرج عن ملكه قرز (7) ان لم يختر البائع أخذه فلا شئ اه ح فتح (8) وهذا حيث كان يفعل المشتري أما لو كان يفعل الغير بطل الرد وتعين الأرش (*) يوم العقد إذا كان العيب متقدما والا فقيمة الحديث وقت القبض قرز (9) إذا بقي له قيمة والا فالأرش فقط (10) فرع وحيث يطلبان الأرش جميعا أو يسقطان الأرش جميعا فالمشتري أولى به والا فالمسقط للأرش اه ذكره في البيان وظاهر الاز خلافه (11) من العيبين (12) بالأول دون الثاني (13) اعلم أن كل أرش يأخذه المشتري من البايع فهو ما بين القيمتين منسوب () من الثمن وكل أرش يأخذه البائع من المشتري فهو ما بين القيمتين غير منسوب والله أعلم () لأنه يلزم لو قلنا ما بين القيمتين من غير نسبة أن يأخذه المشتري من غير شئ نحو أن يكون قيمته مع عدم العيب أربعون ومعه