شرح الأزهار - الإمام أحمد المرتضى - ج ٣ - الصفحة ١٠٧
ليس بعيب إذا لم تكن مشتراة للحمل فإن لم تكن الجارية مشتراة للوطئ (1) فإن حبلها لا يكون عيبا حيث مقصود مشتريها التناسل وإن كانت البهيمة مشتراة للحمل (2) والركوب فحبلها حينئذ عيب لأنه يمنع من المقصود قيل ح والقول في ذلك للمشتري (3) لأنه لا يعرف إلا من جهته (4) وقيل ى الظاهر أنه عيب في بني آدم وأنه ليس بعيب في سائر الحيوان فمن وافق الظاهر فالقول قوله ومن ادعى خلافه فعليه البينة * الثالثة أن الجارية إذا كان لها زوج (5) كان عيبا وإن كان قد طلقها (6) بائنا لم يكن عيبا وان انقطع (7) حيض المعتدة ثبت الخيار وكان عيبا (فصل) في بيان ما يبطل به رد المعيب بالعيب ويبطل به الرجوع بالأرش أيضا (و) اعلم أن المشتري (لا) يستحق (رد) المعيب بالعيب (ولا أرش) يستحقه في ذلك العيب (إن) حصل أحد سبعة أشياء * الأول حيث (تقدم العلم) (8) بالعيب قبل العقد (9) (ولو) كان المشتري قد (أخبر بزوال ما يتكرر (10) قبل العقد كالصرع وحمى الربع (11) وما أشبههما والوجه فيه أن معرفة
____________________
(مسألة) ومن عيوب الخيل والبغال والحمير امتناعه من الاسراج والتلجيم والانعال وبل المخلة باللعاب وفي الذكر الشرج والحران وكثرة التعثر والدواير المذمومة وهي النخال قيل وجملة نخال الخيل ثمانية عشر نخلة على ما ذكره أحمد بن عمران بن أبي الفضل اليامي في كتابه الصريح وهي اما سعد كالتي في الجبهة والمنحر أو نحس كالتي في المنسج أو تحت اللبة أو متوسطة كالحزامية والذراعية فما كان منها عيب ينقص القيمة عند أهل الخبرة فسخ به والا فلا قال الامام ى هذا تطير لا أصل له في الشريعة اه‍ شرح بهران (1) أو للخدمة (2) أو اللحم (3) مع يمينه (4) مسألة ومن العيوب ما يكون مختصا بهذا المشتري نحو أن تكون الأمة رضيعة له أو مظاهرا منها أو مطلقة ثلاثا أو اشترى نعلا أو خاتما يلبسه فوجده صغيرا أو كبيرا على رجله أو يده أو غير ذلك مما يكون مخالفا لغرض المشتري والقول قوله مع يمينه اه‍ بيان لفظا (5) وكذا العبد إذا كان له زوجة اه‍ بستان لأنه يلزمه نفقة زوجة العبد (*) ووجهه أن يضعها مملوك للزوج وذلك يمنع المشتري الوطئ يلزم لو كان المشتري امرأة يقال لوجوب التسليم (6) قال السيد الهادي إن كان غرض المشتري الوطئ بعد الاستبراء فله الفسخ ولعله حيث بقي من العدة فوق مدة الاستبراء قرز (7) ولعل حد الانقطاع في ذلك ما كان ينقص من قيمتها (8) ولا فرق بين أن يكون قد شرط رد المعيب أم لا أي ان علمه يبطل به الخيار كما ذكره الفقيه ف خلاف الفقيه ح كما يأتي في الصرف اه‍ ح فتح (*) لفظ التذكرة فمن اشترى معيبا عالما بعيبه اه‍ يؤخذ من هذا أنه لا بد من العلم حال العقد فلو عقد جاهلا لم يؤثر العلم المتقدم اه‍ وهو المعمول عليه وإن كان ظاهر الاز خلافه (*) وبأنه عيب وبأنه ينقص القيمة (9) أو بعده قبل القبض وقبضه وهو عالم (10) والقول قوله أنه غير عارف بأن العيب يتكرر الا أن يكون ظاهرا عند الناس فالبينة عليه اه‍ بستان (11) وإنما سميت حمى الربع لاتيانها في رابع يومها
(١٠٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 ... » »»
الفهرست