____________________
فلا ينتقض بتصرف المشتري بخلاف المعيب فان تصرف المشتري مستند إلى العقد لا إلى الاذن فإذا بطل العقد بطل ما ترتب عليه اه وشلي وبيان (1) هذه الرواية عن الفقيه ح بلا النافية مطابقة لما في الغيث والذي في الفتح بغير نفي مطابقة لمعنى الأزهار فافهم ذلك (2) شكل عليه ولا وجه للتشكيل لأنه انكشف انه لا قيمة له والذي سيأتي في الشرح انه علم بالعيب جملة وانكشف من بعد أنه لا قيمة له فلا اعتراض (*) قوله وكل عيب أو علم وقت البيع لان شراءه باطل وإنما بنى على الغالب أن عاقلا لا يقدم على شراء ما ذلك حاله (3) أي مع العيب (4) وهو الفرس اه قاموس (5) قبل القبض قرز (6) هذا إذا كان جاهلا ومع العلم إباحة يرجع به مع البقا لا مع التلف ذكر معناه في المعيار ينظر في ذلك هذا على قول الزوائد وابن الخليل والفقيه ل أن الإباحة لا تبطل ببطلان عوضها اه كب وقيل لا فرق بين علم المشتري وجهله لأنه في مقابلة عوض باطل فتبطل اباحته ويكون في يده مضمون عليه ذكره في اللمع (7) كالعبد إذا اشتراه وقد وجب عليه القصاص فان له قيمة لأنه يعتق عن كفارة وأما العبد المرتد إذا قتل فكالرمكه (8) خروجه أو بعضه عن ملكه كما تقدم (9) ومثل ذلك ذبيحة الذمي إذا حرمت عليه وقيل لا أرش إذ لا حكم لشرعهم مع شرعنا وقرره ض أحمد بن صالح (*) نحو أن يشتري اناء من التراب فكسر عليه ثم يكشف فيه عيب من قبل القبض (*) مضمونة أو غير مضمونة (*) ويرجع بنقصان