____________________
بعد القبض فلا بد من ايجاب وقبول أو ما في حكم القبول وهو القبض اه غيث لكن ان فسخ بحكم كان المبيع بعده أمانة وان فسخ بالتراضي وتلف كان كتلف المبيع قبل القبض في يد البائع اه مفتي وهل يلزم الأرش سل قيل إذا كان بالتراضي فلا شئ وإن كان بالحكم لزم اه مفتي يقال إذا كان الرد بالحكم فهو يرجع بجميع الثمن فلا معنى للرجوع وإن كان بالتراضي فليس كالعقد من كل وجه بل هو فسخ فلا يكون رضاء فيلزم حينئذ الأرش اه املا شامي قد مر خلافه في بعض الحواشي () عن لي فإن لم يحصل أيهما الايجاب والقبول أو ما في حكمه كان كالمعاطاة فيتلف من مال المشتري وقرز () على قوله فصل ويستحق الأرش الخ ما ذكره في بعض الحواشي عن لي من أنه يتلف من مال المشتري مطلقا سواء كان بالحكم أو بالتراضي فيستحق المشتري الأرش قرز (*) بايجاب وقبول اه ح فتح (1) وكذا قبله حيث ثم عيب وتشاجري (2) والمجمع عليه ثلاثة الجنون والجذام والرتق إذا كان المبيع من الا ما أو ما ينقص ثلث القيمة والسعر في الإبل وهو داء يصيبها في أعناقها (3) هذا إذا كان من النقدين لأنها لا تتعين أو مثلي غير معين قرز وأما إذا كانت عوضا فالخلاف ذكره سيدنا اه زهور (4) والرد تمليك تام يخرج به عن ملك المشتري فيمنعه الحجر ويدخل في ملك البائع ملك جديد وتثبت له الشفعة اه معيار ينظر في الشفعة قرز (*) إذا كان مجمعا عليه فأما إذا كان مختلفا فيه فلا بد من الحكم لقطع الخلاف (5) أي ينصب (6) فان فسخه إلى وجه الحاكم عن الغائب ولم يقبضه الحاكم وتلف تلف من مال المشتري وقرز (*) وعن الصبي والمجنون (*) إذا غاب بعد القبض وأما لو لم يقبض المبيع فلا يحتاج المشتري إلى حكم ولا تراض (7) أو عبرة من أملاكه على ما يرى (8) قيل جوازا وقيل وجوبا (9) فإن لم يكن حاكم في الناحية وخشي تلفه أو فساده قبل وصوله فله أن يبيعه أو يذبحه ان خشي عليه التلف ولا يكون ذلك مانعا من أخذ الأرش () من البائع لأنه قد تعذر عليه الرد اه برهان