____________________
عشرون والثمن عشرون (1) وكذا لو اشترى عبد فقطع معه لسرقة أو قصاص من قبل العقد فإنه لا أرش عليه للقطع ولا يبطل به الرد ولا يقال أنه رده ناقصا لأنه اشتراه ويده مستحقة للقطع قيل ل وكذا لو سرق مع البائع ومع المشتري فقطع بهما فإنه لا أرش على المشتري اه شرح بحر وإذا سرق خمسة عند البائع وخمسة عند المشتري هل يرجع بالأرش سل لفظ ح والذي تقرر امتناع الرد ويتعين الأرش وهو يشبه ما لو كان في المبيع عيبان وزال أحدهما والتبس فإنه يتعين الأرش الا أن يوجد نص اه شامي (2) في نسخة قبل القبض وهو الأولى (*) ما لم يمت فان مات وجب الأرش فقط لان الموت لزيادة ألم كالمرض بخلاف ما إذا قتل بسبب قبل القبض فإنه يرجع كالاستحقاق اه بيان المذهب انه يرجع بالأرش الا أن لا يبقى لها قيمة رجع بالثمن كله اه من خط سيدي حسين بن القاسم عليه السلام (3) شكل عليه ووجهه أنه ليس له أرش مع أخذ المبيع بالعيب القديم بل يأخذه ولا شئ أو يرده ولا شئ لأنه قد تقدم للفقيه ع خلافه قرز (مثال عام للصورتين) لو كان الثمن ثمانين وقيمة المبيع سليما من العيوب أربعين وقيمته معيبا قديما ثلاثين وقيمته معيبا حديثا عشرون فإنه قد زادت قيمته معيبا قديما بعشرة وذلك ربع قيمته سليما فيرجع المشتري على البائع بربع القيمة وهو منسوب من الثمن وذلك عشرون ويأخذ المبيع وان شاء رده ورد الأرش معه وهو ما بين القيمتين معيب قديم وحديث وذلك عشرة من غير نسبة يأتي ربع القيمة سليما (4) يقال لو باعه المشتري أو بطل الرد بأي وجه هل يرجع بأرش العيبين معا أي القديم والحديث عن سبب قبل القبض أم لا يرجع الا بأرش القديم سل في بعض الحواشي يرجع بأرش العيبين لأنهما من عند البائع فيكون للمشتري الثاني ان يرجع بأرش العيبين وكذا الأول كما هو ظاهر الاز وشرحه قرز (5) ولو من المشتري (6) أما لو لم يكن في المبيع قديم غير الذي حدث عند المشتري بالولادة عن سبب متقدم فإنه يخير المشتري اما رضى بالعيب ولا أرش له أو رده ولا أرش عليه اه ح لي (7) فان زال الأول قبل تسليم البائع للأرش فلا أرش وان زال بعد تسليم البائع للأرش فلا رد للأرش وقرز (8) والمراد باللبس حيث لا بينة لأحدهما أو بينا وتكاذبتا وقد حلفا معا أو نكلا وقرز (9) لعله يريد أرش الموجود منهما وقيل الأقل منهما وهو الأولى (*) من حيث إن كل واحد مدعي خلاف الأصل فالمشتري يدعي زوال الحادث والأصل بقاه فيبطل الرد والبائع يدعي زوال عيبه والأصل بقاه