____________________
فألزمناه الأرش فكان في ذلك وفاء بالحقين حيث أبطلنا على كل واحد حقا وأثبتنا له آخر اه غيث هذا فيه نظر على أصل الهدوية لان الأصل ثبوت الرد عند الهدوية والبائع يدعي سقوطه وحدوث العيب لا يمنع من الرد عندهم فيثبت الرد وهما نافيان للأرش فان اختار المشتري امساكه فلا أرش له وان اختار الرد حكم له ورد له الثمن ولا أرش لان المشتري ناف له وأما المبيع فالبائع ناف له فيأمره الحاكم ببيعه ويأخذ قدر ثمنه ويتصدق بالزائد لأنهما نافيان له على قول الهدوية اه رياض (*) وامتنع الرد اه تذكرة على البائع منسوبا من الثمن واستقر ملك المشتري (1) ووجهه أنه يقتضي تحريم الأصول والفصول وكونه تصرف وهو يقدر أن لا يجد مشتري الا أصول الواطئ وفصوله (*) ولو باذن البائع اه ينظر إن كان ت فارغة (2) قبل العلم بالعيب والا فلا رد ولا أرش قرز (*) مسألة وإذا وطئت الأمة عند المشتري بتزويج بعد الشرى أو زنا أو غلط منع ردها اه ن وإذا لم يدخل الزوج لم يمنع الرد اه بيان ينظر لأن العقد عيب (3) لا فرق قرز (4) الا أن تعلق أو كانت مطاوعة لأنها تحد والحد عيب إذا كان ينقص القيمة (5) وكذا النظر قرز (6) وإنما بطل الرد لأنه لا يجب عليه أن يقبض زائدا على ملكه فيتعين الأرش كما لا يجب على من عجل له أن يقبل المعجل الزائد قدرا أو صفة اه بستان (7) أي بعد قبضه ولو في يد البائع (8) غير السمن والكبر فأما هما فلا يمنعان الرد اجماعا اه كب (9) أو غيره باذنه (10) ان زاد وان نقص فعيب يمنع الرد (11) واما بالماء فلعل ذلك نقصان صفة فيمتنع الرد (12) سكرا أو سمن (13) حيث تحصل به الزيادة اه ح لي وقرز (14) قلت وسيأتي في باب السلم فيه غالبا أن زيادة للصفة لا تمنع الرد اه مفتي يقال هناك تغير بلا فعل وهنا تغير بفعل اه شامي (15) ينظر ما وجه لزوم الأرش مع عدم التضرر وهلا كان له الخيار بين الرد والرضاء كغيره اه القياس أنه يرضى ولا شئ له أو يرد بعد فصل الزيادة ولا أرش عليه كما ذكره الفقيه ع اه مفتي (*) بخلاف كلام الفقيه ع الذي تقدم (16) وعليه مؤنة لأنه المركب (17) أي نقصت