____________________
(1) والقول للمشتري في هذه الصور جميعها وقرز (2) للفقيه س (3) للفقيه ف (4) إذا كان البائع غائبا وقبل ل ولا حاكم هناك اه ن (5) وكذا لو ركب لحاجته وحاجة المبيع كان رضاء قرز (6) حيث كان الذي تبرأ منه موجودا لا معدوما فلا يصح التبري منه والمشتري على خياره قرز (*) من جنس معلوم أو أجناس معينة قرز (7) وان لم يذكر قدره نحو عدد الأحجار وعدد عروق الأشجار في الأرض أو الاخزاق في الثوب أو الاوضاح في الجذام والبرص وقرز وان كثر ولا يدخل فيه ما حدث منه بعد الشرط ولا ما انكشف من غيره اه بحر (8) ولو مجهول (9) فيه ايهام ووجه الايهام أنه يفهم منه أنه إذا انكشف أنه غير مطابق لم يبر من ذلك القدر الذي تبرأ منه والقياس أنه قد برئ من ذلك القدر وينظر في الزائد هل ينقص القيمة على انفراده أم لا فان أنقص رد به والا فلا (10) يقال ذلك مجهول ولو طابق في الغدر؟ قال إبراهيم السحولي حيث أشار إلى الصخرات أو عينها طولا وعرضا وقيل يعتبر العرف فيما يسمى صخرا لان ذلك من الحقوق (11) فان قيل لم صح البراء من المجهول كقولك أبرأتك من كل حق لي عليك على ما حصله ع وط للهادي ولا يصح البراء من كل عيب قلنا الفرق بينهما أن البراء من كل حق اسقاط للشئ لا في مقابلة التملك وهذا البراء من كل عيب تمليك مقابل لشئ من الثمن وهو مجهول وتمليك المجهول لا يصح اه غيث معنى (12) بل يلغو الشرط ويصح العقد ويثبت الخيار وإنما لم يفسد العقد لأنه لم يقتض جهالة في العقد ولا في المبيع ولا في الثمن اه غيث (*) وكذا لو أبري المشتري من كل عيب فعند الهادي والقاسم لا يبري اه كب (13) ولو عين جنس العيب أو قدره