مسألة 17 - مماطلة الدائن مع القدرة معصية كبيرة، فعن النبي (صلى الله عليه وآله): من مطل على ذي حق حقه وهو يقدر على أداء حقه فعليه كل يوم خطيئة عشار.
بل يجب عليه نية القضاء مع عدم القدرة، بأن يكون من قصده الأداء عند المقدرة.
القول في القرض القول في القرض وهو تمليك مال لآخر بالضمان، بأن يكون على عهدته مثله أو قيمته، ويقال للمملك " المقرض " وللمتملك " المقترض والمستقرض ".
مسألة 1 - يكره الاقتراض مع عدم الحاجة، وتخف كراهته مع الحاجة، وكلما خفت الحاجة اشتدت الكراهة، وكلما اشتدت خفت إلى أن تزول، بل ربما وجب إذا توقف عليه أمر واجب كحفظ نفسه أو عرضه ونحو ذلك، فعن مولانا أمير المؤمنين (عليه السلام): إياكم والدين فإنها مذلة بالنهار ومهمة بالليل وقضاء في الدنيا وقضاء في الآخرة.
وعن مولانا الكاظم (عليه السلام): من طلب هذا الرزق من حله ليعود به على نفسه وعياله كان كالمجاهد في سبيل الله، فإن غلب عليه فليستدن على الله وعلي رسوله ما يقوت به عياله.
والأحوط لمن لم يكن عنده ما يوفي به دينه ولم يترقب حصوله عدم الاستدانة إلا عند الضرورة.
مسألة 2 - إقراض المؤمن من المستحبات الأكيدة، سيما لذوي الحاجة، لما فيه من قضاء حاجته وكشف كربته، وقد قال النبي صلي الله عليه وآله وسلم : من كشف عن مسلم كربة من كرب الدنيا كشف الله عنه كربة يوم القيامة، والله في عون العبد ما كان العبد في حاجة أخيه.