كان بعده ولم تكن غير بالغة ولا يائسة فعليها العدة، وعدتها على الأشهر الأظهر حيضتان وان كانت في سن من تحيض ولا تحيض فعدتها خمسة وأربعون يوما. والظاهر اعتبار حيضتين تامتين، فلو انقضي الاجل أو وهب المدة في أثناء الحيض لم يحسب تلك الحيضة منها، بل لابد من حيضتين تامتين بعد ذلك.
هذا فيما إذا كانت حائلا، واما لو كانت حاملا فعدتها إلى ان تضع حملها كالمطلقة على اشكال، فالأحوط مراعاة ابعد الأجلين من وضع الحمل ومن انقضاء خمسة وأربعين يوما أو حيضتين. واما عدتها من الوفاة فهي أربعة أشهر وعشرة أيام ان كانت حائلا، وابعد الأجلين منها ومن وضع حملها ان كانت حاملا كالدائمة.
مسألة 17 - يستحب ان تكون المتمتع بها مؤمنة عفيفة، والسؤال عن حالها وأنها ذات بعل أو ذات عدة أم لا؟ وليس السؤال والفحص عن حالها شرطا في الصحة.
مسألة 18 - يجوز التمتع بالزانية على كراهية، خصوصا لو كانت من العواهر والمشهورات بالزنا وان فعل فليمنعها من الفجور.
القول في نكاح العبيد والإماء القول في نكاح العبيد والإماء مسألة 1 - لا يجوز للعبد ولا للأمة ان يتزوجا بدون اذن المولي، فلو تزوجا من غير اذنه وقف على اجازته، فإذا أجاز جاز ولو رد ثم أجاز أو العكس لا أثر للتالي، ولو كان العبد والأمة لمالكين أو أكثر وقف على اذن الجميع أو اجازتهم، فلو اذن أو أجاز بعضهم دون بعض بطل النكاح.
مسألة 2 - للسيد تزويج عبده بحرة أو أمة، وكذا تزويج أمته بحر أو عبد قهرا عليهما، ولو كانا مبعضين توقف صحته على رضاهما واذن السيد معا، وليس له اجبارهما.