واحدة أعطيت الخمس وعزل للحمل أربعة أخماس، ولو كان له ابن وبنت تقسم التركة سبع حصص تعطي البنت حصة ويعطي الابن حصتين وتعزل للحمل اربع حصص.
مسألة 20 - لو علم بالآلات المستحدثة حال الحمل من كونه ذكرا أو أنثى، أو واحدا أو أكثر يعزل نصيبه به فان علم انه الأنثى يعزل له نصيب البنت، وان علم انه اثنان أو أكثر يعزل النصيب بهذا الحساب.
مسألة 21 - فيما إذا لم يعلم حال الحمل وعزل نصيب اثنين وقسمت بقية التركة فتولد أكثر استرجعت التركة من سائر الورثة بمقدار نصيب الزايد.
الثالث الغيبة:
مسألة 22 - من غاب غيبة منقطعة فيها آثاره واخباره فلم يعلم حياته ولا موته لا يجوز لورثته التصرف في ماله وتقسيم تركته بل يتربص بماله حتى يتحقق موته بالعلم أو البينة أو مضي مدة يعلم بان مثله لا يعيش أكثر منها ، وبعد ذلك يكون المال لورثته الموجودين حال زمان علم بعدم حياته فيه أو يثبت ذلك بالبينة، ولافرق في ذلك الحكم بين كون الغائب من الورثة أو لم يكن وأما الولاية على ماله في زمان التربص فلا ريب انه للحاكم.
الرابع التولد من الزنا مسألة 23 - الزنا إذا كان من الطرفين يمنع من التوارث بين الطفل وبينهما، بينه وبين المنتسبين اليهما، وبينهما وبين المنتسبين اليه كأولاده، وإذا كان من أحدهما يختص الحكم به دون الاخر.
الخامس الحجب:
وهو على قسمين حجب الحرمان وحجب النقصان،