التكسب، بل وجوبه حينئذ قوي جدا. نعم يستثني من ذلك بيع دار سكناه وثيابه المحتاج إليها ولو للتجمل ودابة ركوبه وخادمه إذا كان من أهلهما واحتاج اليهما، بل وضروريات بيته من فراشه وغطائه وأوانيه لاكله وشربه وطبخه ولو لأضيافه، مراعيا في ذلك كله مقدار الحاجة بحسب حاله وشرفه وأنه بحيث لو كلف ببيعها لوقع في عسر وشدة وحزازة ومنقصة . وهذه كلها مستثنيات الدين لا خصوص الدار والمركوب والخادم والثياب، والضابط كل ما يحتاج اليه المديون في ضروريات معاشه، بل لا يبعد أن يعد منها الكتب العلمية لأهلها بمقدار ما يحتاج إليه بحسب حاله ومرتبته.
مسألة 11 - لو كانت دار سكناه أزيد عما يحتاجه سكن ما احتاجه وباع ما فضل عن حاجته أو باعها واشتري ما هواء دون مما يليق بحاله، وإذا كانت له دور متعددة واحتاج إليها لسكناه لم يبع شيئا منها، وكذلك الحال في الخادم والمركوب والثياب.
مسألة 12 - لو كانت عنده دار موقوفة عليه تكفي لسكناه وله دار مملوكة ، الأحوط لو لم يكن الأقوى أن يبيع المملوكة ويكتفي بالموقوفة ان لم يكن سكناه فيها نقصا لشرفه.
مسألة 13 - انما لا تباع دار السكني في أداء الدين ما دام المديون حيا، أما لو مات ولم يترك غير دار سكناه تباع وتصرف في الدين.
مسألة 14 - معني كون الدار ونحوها من مستثنيات الدين أنه لا يجبر على بيعها لأجل أدائه ولا يجب عليه ذلك، أما لو رضي هو بذلك وقضي به دينه جاز للدائن أخذه.
نعم ينبغي أن لا يرضي ببيع مسكنه ولا يكون سببا له وإن رضي هو به وأراده،