فيما يعد، فلا يصح إقراض صبرة من طعام جزافا، ولو قدر بكيلة معينة وملأ اناء معين غير الكيل المتعارف أو وزن بصخرة معينة غير العيار المتعارف عند العامة لم يبعد الاكتفاء به، لكن الأحوط خلافه.
مسألة 6 - يشترط في صحة القرض القبض والاقباض، فلا يملك المسقرض المال المقترض الا بعد القبض، ولا يتوقف على التصرف.
مسألة 7 - الأقوى أن القرض عقد لازم، فليس للمقرض فسخه والرجوع بالعين المقترضة لو كانت موجودة، نعم له عدم الانظار ومطالبته المقترض بالقضاء من الأول زمان لزومه بالقبض غير ان في المؤجل الأحوط وجوبا عدم المطالبة قبل حول الاجل كما يأتي.
مسألة 8 - لو كان المال المقترض مثليا كالحنطة والشعير والذهب والفضة ونحوها يثبت في ذمة المقترض مثل ما اقترض، ولو كان قيميا كالغنم ونحوها ثبت في ذمته قيمته. وفي اعتبار قيمة وقت التسليم إلى المقترض أو قيمة حال الأداء والقضاء وجهان الأقوى الأول وإن كان الأحوط التراضي والتصالح في مقدار التفاوت بين القيمتين لو كان.
مسألة 9 - لا يجوز شرط الزيادة، بأن يقرض مالا على أن يؤدي المقترض أزيد مما اقترضه، سواء اشترطاه صريحا أو أضمراه بحيث وقع القرض مبنيا عليه.
وهذا هو الربا القرضي المحرم الذي وعدنا ذكره في كتاب البيع وذكرنا هناك بعض ما ورد في الكتاب والسنة من التشديد عليه. ولا فرق في الزيادة بين أن تكون عينية كما إذا أقرضه عشرة دراهم على أن يؤدي اثني عشر، أو عملا كخياطة ثوب له، أو منفعة أو انتفاعا كالانتفاع بالعين المرهونة عنده، أو صفة مثل أن يقرضه دراهم مكسورة على أن يؤديها صحيحة، وكذا لا فرق بين أن يكون المال المقترض ربويا بأن كان من المكيل والموزون، وغيره بأن كان معدودا