وحيث ان القدر المتيقن من صحيح محمد بن جزك صورة العلم بثيبوتها قبل العقد فالأحوط المصالحة في صورة العلم بحصولها بعد العقد أو احتمال ذلك وان كان يمكن دعوى اطلاق الصحيح بترك الاستفصال.
(فصل) في المهر ويقال له الصداق مسألة 1 - كل ما يملكه المسلم يصح جعله مهرا عينا كان أو دينا أو منفعة لعين مملوكة من دار أو عقار أو حيوان، ويصح جعله منفعة الحر كتعليم صنعة ونحوه من كل عمل محلل، بل الظاهر صحة جعله حقا ماليا قابلا للنقل والانتقال كحق التحجير ونحوه، ولا يتقدر بقدر بل ما تراضي عليه الزوجان كثيرا كان أو قليلا ما لم يخرج بسبب القلة عن المالية كحبة من حنطة. نعم يستحب في جانب الكثرة ان لا يزيد على مهر السنة وهو خمسمائة درهم.
مسألة 2 - لو جعل المسلم المهر ما لا يملكه كالخمر والخنزير صح العقد وبطل المهر، فلم تملك شيئا بالعقد وانما تستحق مهر المثل بالدخول.
مسألة 3 - لابد من تعيين المهر بما يخرج عن الابهام، فلو أمهرها أحد هذين أو خياطة أحد ثوبين مثلا بطل المهر دون العقد وكان لها مع الدخول مهر المثل . نعم لا يعتبر فيه التعيين الذي يعتبر في البيع ونحوه من المعاوضات، فيكفي مشاهدة عين حاضرة وان جهل كيله أو وزنه أو عده أو ذرعه كصبرة من الطعام وقطعة من الذهب وطاقة مشاهدة من الثوب وصبرة حاضرة من الجوز وأمثال ذلك.
مسألة 4 - ذكر المهر ليس شرطا في صحة العقد الدائم، فلو عقد عليها ولم يذكر مهرا أصلا - بان قالت الزوجة للزوج مثلا " زوجتك نفسي " أو قال وكيلها "