كتاب الطلاق وله شروط ولواحق وأحكام القول في شروطه مسألة 1 - يشترط في الزوج المطلق العقل وكذا البلوغ على الأحوط، فلا يصح طلاق المجنون مطبقا أو أدوارا؟ حال جنونه ويلحق به السكران ونحوه ممن زال عقله وكذا لا يصح طلاق الصبي على الأحوط لا بالمباشرة ولا بوكيل الغير وان كان مميزا وله عشر سنين.
مسألة 2 - كما لا يصح طلاق الصبي بالمباشرة والتوكيل لا يصح طلاق وليه عنه كأبيه وجده فضلا عن الوصي والحاكم. نعم لو بلغ فاسد العقل طلق عنه وليه (الأب أو الجد) مع مراعاة الغبطة والصلاح، فان لم يكن له أب وجد أو طرا عليه الجنون بعد البلوغ فالامر إلى الحاكم، والأحوط للأب والجد الاستيذان من الحاكم وللحاكم في صورة طرو الجنون بعد البلوغ مع كون أحدهما الاستيذان منه.
مسألة 3 - ويشترط في الزوج المطلق القصد والاختيار، بمعني عدم الاكراه والاجبار، فلا يصح طلاق غير القاصد كالنائم والساهي والغالط، بل الهازل الذي لا يريد وقوع الطلاق جدا بل يتكلم بلفظه هزلا. وكذا لا يصح طلاق المكره الذي قد الزم على ايقاعه مع التوعيد والتهديد على تركه.