الامر الثاني الوارث إما يرث بالفرض الامر الثاني الوارث إما يرث بالفرض، واما يرث بالقرابة.
والمراد بالفرض هو السهم المقدر والكسر المعين الذي سماه الله تعالي في كتابه الكريم، والفروض ستة وأربابها ثلاثة عشر: النصف لبنت واحدة إذا لم يكن معها ابن، وأخت واحدة لأبوين أو لأب إذا لم يكن معها أخ كذلك، والزوج إذا لم يكن للزوجة ولد ولو بالواسطة. والربع للزوج إذا كان للزوجة ولد ولو بالواسطة، وللزوجة إذا لم يكن للزوج ولد ولو بالواسطة. والثمن للزوجة إذا كان للزوج ولد ولو بالواسطة. والثلث للام مع عدم الولد للميت ولو بالواسطة ولا الاخوة بالشرائط الآتية، وللأخ والأخت مع الام مع التعدد . والثلثان للبنتين فصاعدا مع عدم وجود الابن، وللأختين فصاعدا لأبوين مع وجود الأخ للأبوين أو لأب مع وجود الأخ من الأب. والسدس للأب مع وجود الولد ولو بالواسطة، وللأم مع الولد ولو بالواسطة أو وجود الاخوة للميت بالشروط الآتية، وللأخ أو الأخت للام مع عدم التعدد.
مسألة 1 - قد ظهر مما مر ان أهل الطبقة الثالثة من ذوي الأنساب لا فرض لهم وانما يكون إرثهم بالقرابة وان الزوجين وراثتهما بالفرض مطلقا، واما الطبقة الأولي والثانية فبعضهم لا فرض له أصلا كالابن والأخ للأبوين أو لأب، وبعضهم ذو فرض مطلقا كالأم، وبعضهم ذو فرض على حال دون حال كالأب ، فإنه ذو فرض مع وجود الولد للميت وليس له فرض مع عدم الولد، وكالبنت والبنتين، وكذا الأخت والأختان لأب أو أبوين، فان لهن الفرض إذا لم يكن معهن ذكر وليس لهن فرض إذا كان معهن ذكر.
مسألة 2 - ظهر مما ذكر ان من كان له فرض على قسمين:
أحدهما - من ليس له الا فرض واحد ولا ينقص ولا يزيد فرضه بتبدل الأحوال، كالأب فإنه يكون ذا فرض في صورة وجود الولد وفرضه ليس الا السدس مطلقا، وكذلك البنت الواحدة والبنتان فصاعدا مع عدم الابن، وكذا