هي من حين الترافع، وقيل من حين الايلاء، فلو لم ترافع حتى انقضت المدة ثم ترافع ألزمه بأحد الامرين من دون امهال وانتظار مدة، ولكن الأقوى هو ما عليه المشهور.
مسألة 4 - يزول حكم الايلاء بالطلاق البائن، فلو عقد عليها جديدا في العدة أو بعدها كانت كان لم يول عليها، بخلاف ما إذا طلقها رجعيا فإنه وان خرج بذلك من حقها فليست لها المطالبة والترافع إلى الحاكم لكن لا يزول حكم الايلاء الا بانقضاء العدة، فلو راجعها في العدة عاد إلى الحكم الأول، فلها المطالبة بحقها والمرافعة.
مسألة 5 - متي وطئها الزوج بعد الايلاء لزمته الكفارة، سواء كان في مدة التربص أو بعدها أو قبلها لو جعلناها من حين المرافعة، لأنه قد حنث اليمين على كل حال وان جاز له هذا الحنث بل وجب بعد انقضاء المدة ومطالبتها وامر الحاكم به يخييرا بينه وبين الطلاق، وبهذا يمتاز هذا اليمين عن سائر الايمان، كما انه يمتاز عن غيره بأنه لا يعتبر فيه ما يعتبر في غيره من كون متعلقه مباحا تساوي طرفاه أو كان راجحا دينا أو دنيا.
القول في اللعان وهي مباهلة خاصة بين الزوجين، اثرها دفع حد أو نفي ولد كما تعرف تفصيله.
مسألة 1 - انما يشرع اللعان في مقامين: أحدهما فيما إذا رمي الزوج زوجته بالزنا، الثاني فيما إذا نفي ولدية من ولد في فراشه مع امكان لحوقه به.
مسألة 2 - لا يجوز للرجل قذف زوجته بالزنا مع الريبة ولا مع غلبة الظن ببعض الأسباب المريبة، بل ولا بالشياع ولا باخبار شخص ثقة. نعم يجوز مع اليقين لكن لا يصدق إذا لم تعترف به الزوجة ولم تكن بينة، بل يحد حد القذف مع