الأول ويوقع عليها ثلاث طلقات أخرى، إلى ان يكمل لها تسعا تخلل بينها نكاح رجلين، فتحرم عليه في التاسعة ابدا. وسيجئ تفاصيل هذه المسائل في كتاب الطلاق انشاء الله تعالي.
القول في الكفر القول في الكفر لا يجوز للمسلمة ان تنكح الكافر دواما وانقطاعا، سواء كان أصليا حربيا كان أو كتابيا أو كان مرتدا عن فطرة كان أو عن ملة، وكذا لا يجوز للمسلم تزويج غير الكتابية من أصناف الكفار ولا المرتدة عن فطرة كانت أو ملة. واما الكتابية من اليهودية والنصرانية ففيه أقوال، أشهرها المنع في النكاح الدائم والجواز في المنقطع، وقيل بالمنع مطلقا، وقيل بالجواز كذلك، وهو لا يخلو من قوة على كراهية خصوصا في الدائم، بل الاحتياط فيه لا يترك ان استطاع نكاح المسلمة.
مسألة 1 - الأحوط لو لم يكن الأقوى حرمة نكاح المجوسية، واما الصابئة ففيها اشكال حيث انه لم يتحقق عندنا إلى الان حقيقة دينهم، فان تحقق انهم طائفة من النصارى كما قيل كانوا بحكمهم.
مسألة 2 - العقد الواقع بين الكفار لو وقع صحيحا عندهم وعلي طبق مذهبهم يرتب عليه آثار الصحيح عندنا، سواء كان الزوجان كتابيين أو وثنيين أو مختلفين، حتى انه لو أسلما معا دفعة اقرا على نكاحهما الأول ولم يحتج إلى عقد جديد على طبق مذهبنا، بل وكذا لو اسلم أحدهما أيضا في بعض الصور الآتية. نعم لو كان نكاحهم مشتملا على ما يقتضي الفساد ابتداءا واستدامة كنكاح أحدي المحرمات عينا أو جمعا جري عليه بعد الاسلام حكم الاسلام.
مسألة 3 - إذا اسلم زوج الكتابية بقيا على نكاحهما الأول، سواء كان كتابيا أو وثنيا، وسواء كان اسلامه قبل الدخول أو بعده. وإذا اسلم زوج الوثنية وثنيا كان