مسألة 21 - لو توافقا على المهر وادعي تسليمه ولا بينة فالقول قولها بيمينها.
مسألة 22 - لو دفع إليها قدر مهرها ثم اختلفا بعد ذلك فقالت: دفعته هبة وقال: بل دفعته صداقا فالقول قوله بيمينه.
مسألة 23 - إذا زوج ولده الصغير فان كان للولد مال فالمهر على الولد، وان لم يكن له مال فالمهر في عهدة الوالد، فلو مات الوالد اخرج المهر من أصل تركته سواء بلغ الولد وأيسر أم لا.
مسألة 24 - لو دفع الوالد المهر الذي كان عليه من جهة اعسار الولد ثم بلغ الصبي فطلق قبل الدخول استعاد الولد نصف المهر وكان له دون والده.
(خاتمة) في الشروط المذكورة في عقد النكاح مسألة 1 - يجوز ان يشترط في ضمن عقد النكاح كل شرط سائغ، ويجب على المشروط عليه الوفاء به كما في سائر العقود، لكن تخلفه أو تعذره لا يوجب الخيار في عقد النكاح بخلاف سائر العقود. نعم لو كان الشرط الالتزام بوجود صفة في أحد الزوجين - مثل كون الزوجة باكرة أو كون الزوج حرا أو مؤمنا غير مخالف - فتبين خلافه أوجب الخيار كما مرت الإشارة اليه في ضمن بعض المسائل السابقة.
مسألة 2 - إذا اشترط في عقد النكاح ما يخالف المشروع مثل ان لا يعطي حق ضرتها من المضاجعة أو المواقعة أو النفقة ونحو ذلك بطل الشرط لكن صح العقد والمهر وان قلنا بان الشرط الفاسد يفسد العقد، فبهذا أيضا يمتاز عقد النكاح عن سائر العقود.