مسألة 25 - إذا زنا بامرأة في العدة الرجعية حرمت عليه ابدا كذات البعل دون البائنة وعدة الوفاة، ولو علم بأنها كانت في العدة ولم يعلم بأنها كانت رجعية أو بائنة فلا حرمة. نعم لو علم بكونها في عدة رجعية وشك في انقضائها فالظاهر الحرمة.
مسألة 26 - إذا لاط الرجل بغلام فأوقبه ولو ببعض الحشفة حرمت عليه ابدا أم الغلام وان علت وبنته وان نزلت وأخته، وفي كونه موجبا لنشر الحرمة ان كان الواطي صغيرا والمفعول كبيرا نظر فلا يترك الاحتياط، ولا تحرم على المفعول أم الفاعل وبنته وأخته على الأقوى، والام والبنت والأخت الرضاعيات للمفعول كالنسبيات.
مسألة 27 - انما يوجب اللواط حرمة المذكورات إذا كان سابقا، واما إذا كان طارئا على التزويج فان كان بعد الوطي فلا يوجب الحرمة وبطلان النكاح وان كان قبل الوطي فلا يترك الاحتياط، فلو تزوج امرأة ودخل بها ثم لاط بابنها أو أبيها أو أخيها لم تحرم عليه امرأته.
مسألة 28 - لو شك في تحقق الايقاب حينما عبث بالغلام أو بعده بني على العدم.
القول في النكاح في العدة وتكميل العدد القول في النكاح في العدة وتكميل العدد مسألة 1 - لا يجوز نكاح المرأة لا دائما ولا منقطعا إذا كانت في عدة الغير رجعية كانت أو بائنة عدة وفاة أو غيرها من نكاح دائم أو منقطع أو من وطي شبهة، ولو تزوجها فان كانا عالمين بالموضوع والحكم - بان علما بكونها في العدة وعلما بأنه لا يجوز النكاح في العدة أو كان أحدهما عالما بهما - بطل النكاح وحرمت عليه ابدا سواء دخل بها أو لا، وكذا ان جهلا بهما أو بأحدهما ودخل بها ولو دبرا،