كتاب الدين والقرض الدين هو المال الكلي الثابت في ذمة شخص لاخر بسبب من الأسباب.
ويقال لمن اشتغلت ذمته به " المديون والمدين " وللآخر " الدائن " و " الغريم ". وسببه إما الاقتراض، أو أمور أخر اختيارية، كجعله مبيعا في السلم أو ثمنا في النسيئة أو أجرة في الإجارة أو صداقا في النكاح أو عوضا للطلاق في الخلع وغير ذلك، أو قهرية كما في موارد الضمانات ونفقة الزوجة الدائمة ونحو ذلك، وله احكام مشتركة واحكام مختصة بالقرض.
القول في احكام الدين مسألة 1 - الدين إما حال، وهو ما كان للدائن المطالبة واقتضاؤه، ويجب على المديون أداؤه مع التمكن واليسار في كل وقت.
وإما مؤجل، وهو ما لم يكن للدائن حق المطالبة، ولا يجب على المديون القضاء إلا بعد انقضاء المدة المضروبة وحلول الاجل. وتعيين الاجل تارة بجعل المتداينين كما في السلم والنسيئة، وأخري بجعل الشارع كالنجوم والأقساط المقررة في الدية كما يأتي في بابه انشاء الله تعالي.
مسألة 2 - إذا كان الدين حالا أو مؤجلا وقد حل الاجل فكما يجب على