القول في النكاح المنقطع القول في النكاح المنقطع ويقال له المتعة والنكاح المؤجل.
مسألة 1 - النكاح المنقطع كالدائم في انه يحتاج إلى عقد مشتمل على ايجاب وقبول لفظيين وانه لا يكفي مجرد الرضا القلبي من الطرفين ولا المعاطاة ولا الكتابة ولا الإشارة، وفي اعتبار العربية وفي كون الايجاب من طرف الزوجة كما فصل ذلك كله فيما سبق.
مسألة 2 - ألفاظ الايجاب في هذا العقد ثلاثة " متعت " و " زوجت " و " أنكحت " ، أيها حصل وقع الايجاب به، ولا ينعقد بغيرها كلفظ التمليك والهبة والإجارة . والقبول كل لفظ دال على انشاء الرضا بذلك الإيجاب كقوله " قبلت المتعة " أو " التزويج " أو " النكاح "، ولو قال " قبلت " أو " رضيت " واقتصر كفى. ولو بدا بالقبول فقال " تزوجتك " فقالت " زوجتك نفسي " صح.
مسألة 3 - لا يجوز تمتع المسلمة بالكافر بجميع أصنافه، وكذا لا يجوز تمتع المسلم بغير الكتابية من أصناف الكفار ولا بالمرتدة ولا بالناصبية المعلنة بالعداوة كالخارجية.
مسألة 4 - لا يتمتع بأمة وعنده حرة الا بإذنها، ولو فعل وقف على اجازتها ، وكذا لا يتمتع على العمة بنت أخيها ولا على الخالة بنت أختها الا بإذنهما أو أجازتهما.
مسألة 5 - يشترط في النكاح المنقطع ذكر المهر، فلو أخل به بطل. ويعتبر فيه ان يكون مما يتمول، سواء كان عينا خارجيا أو كليا في الذمة أو منفعة وعملا محللا صالحا للعوضية، بل وحقا من الحقوق المالية كحق التحجير ونحوه، وان يكون معلوما بالكيل أو الوزن في المكيل والموزون والعد في المعدود أو