وعنه صلي الله عليه وآله وسلم: من أقرض مؤمنا قرضا ينظر به ميسوره كان ماله في زكاة وكان هو في صلاة من الملائكة حتى يؤديه، ومن أقرض أخاه المسلم كان له بكل درهم أقرضه وزن جبل أحد من جبال رضوي وطور سيناء حسنات، وإن رفق به في طلبه تعدي على الصراط كالبرق الخاطف اللامع بغير حساب ولا عذاب، ومن شكي إليه أخوه المسلم فلم يقرضه حرم الله عز وجل عليه الجنة يوم يجزي المحسنين.
مسألة 3 - حيث أن القرض عقد من العقود يحتاج إلى ايجاب كقوله " أقرضتك " وما يؤدي معناه، وقبول دال على الرضا بالإيجاب. ولا يعتبر في عقده العربية، بل يقع بكل لغة، بل الظاهر جريان المعاطاة فيه، فيتحقق بإقباض العين وقبضها وتسلمها بهذا العنوان من دون احتياج إلى صيغة.
ويعتبر في المقرض والمقترض ما يعتبر في المتعاقدين في سائر المعاملات والعقود من البلوغ والعقل والقصد والاختيار وعدم السفه وفي خصوص المقرض عدم الحجر .
مسألة 4 - يعتبر في المال أن يكون عينا مملوكا، فلا يصح إقراض الدين ولا المنفعة ولا ما لا يصح تملكه كالخمر والخنزير، ولا يعتبر كونه عينا شخصيا ، فيصح إقراض الكلي بأن يوقع العقد على الكلي وإن كان إقباضه لا يكون إلا بدفع عين شخصية.
ويعتبر مع ذلك كونه مما يمكن ضبط أوصافه وخصوصياته التي تختلف باختلافها القيمة والرغبات، مثليا كان كالحبوب والادهان ونحوهما أو قيميا كالأغنام والجواري والعبيد وأمثالها، فلا يجوز اقراض مالا يمكن ضبط أوصافه الا بالمشاهدة كاللحم والجواهر ونحوهما.
مسألة 5 - لا بد من أن يقع القرض على معين، فلا يصح إقراض المبهم كأحد هذين، وأن يكون المال قدره معينا بالكيل أو الوزن فيما يكال أو يوزن وبالعد