القول في الرجعة وهي رد المطلقة في زمان عدتها إلى نكاحها السابق، فلا رجعة في البائنة ولا في الرجعية بعد انقضاء العدة.
مسألة 1 - الرجعة إما بالقول وهو كل لفظ دل على انشاء الرجوع كقوله " راجعتك أو رجعتك أو ارتجعتك إلى نكاحي " أو دل على الامساك بزوجيتها كقوله " رددتك إلى نكاحي أو أمسكتك في نكاحي " ويجوز في الجميع اسقاط قوله إلى نكاحي وفي نكاحي. ولا يعتبر فيه العربية، بل يقع بكل لغة إذا كان بلفظ أفاد المعني المقصود في تلك اللغة. وإما بالفعل، بان يفعل بها ما يحل فعله للزوج بحليلته كالوطي والتقبيل واللمس بشهوة أو بدونها.
مسألة 2 - لا يتوقف حلية الوطي وما دونه من التقبيل واللمس على سبق الرجوع لفظا ولا على قصد الرجوع به، لما عرفت سابقا من ان المطلقة الرجعية زوجة أو بحكم الزوجة، فيستباح منها للزوج ما يستباح منها. وهل يعتبر في كونه رجوعا ان يقصد به الرجوع؟ قولان أقواهما العدم، بل الأقوى ان غشيانها رجوع إليها وان قصد العدم، لكن الحاق غيره من التقبيل واللمس اليه محل اشكال. نعم لا عبرة بفعل الغافل والساهي والنائم ونحوها مما لا قصد فيه للفعل، كما لا عبرة بالفعل المقصود به غير المطلقة، كما لو واقعها باعتقاد انها غيرها.
مسألة 3 - لو انكر أصل الطلاق وهي في العدة كان ذلك رجوعا وان علم كذبه.
مسألة 4 - لا يعتبر الاشهاد في الرجعة وان استحب دفعا لوقوع التخاصم والنزاع، وكذا لا يعتبر فيها اطلاع الزوجة عليها، فان راجعها عند نفسه من دون اطلاع أحد صحت الرجعة وعادت إلى النكاح السابق واقعا، لكن لو ادعاها بعد انقضاء العدة ولم تصدقه الزوجة لم تسمع دعواه، غاية الامر له عليها يمين نفي